الاختصاصات
التفتيش البحري
أ/إطار المهمة:
إعداد وتنفيذ نظام متكامل لعمليات التفتيش والتراخيص ومسح وتسجيل السفن من واقع التشريعات الوطنية والدولية النافذة وإعداد الطواقم الفنية اللازمة لتنفيذ هذه العمليات والإجراءات المختلفة بصورة تؤمن التنفيذ الأمثل والإشراف على ذلك.
ب/ الوظائف والواجبات:
وضع نظم وقواعد الخدمات الطبية والصحية على متن السفن.
وضع قواعد بشأن تراخيص الملاحة للسفن اليمنية.
وضع قواعد السلامة للسفن اليمنية والأجنبية.
بيان الإجراءات والتعليمات بشأن التفتيش على السفن اليمنية والاجنبية.
توفير وتنفيذ نظم وإجراءات إصدار أو إقرار أو تعميد وثائق السفينة اليمنية حسب نوعها، والإرشادات والتعليمات المتصلة بنوعية الوثائق الواجب توافرها على السفن الأجنبية وكيفية التعامل معها.
إعداد نظم وإجراءات عمل مندوبي الهيئة وقناصل اليمن في الخارج والخبراء المنتدبين من الهيئة فيما يتعلق بالتفتيش على السفن اليمنية ومتطلبات ذلك من التقارير والوثائق.
إعداد قواعد خطوط الشحن والأصول الفنية لشحن البضائع داخل السفن أو على سطحها.
وضع نظم بشأن عدد الطواقم الملاحية ومؤهلاتهم اللازمة حسب نوعية وحجم كل سفينة.
وضع قواعد بشأن عدد المسافرين على متن السفن حسب حجمها ونوعيتها.
تحديد وتنفيذ القواعد الخاصة بإصدار التفويضات لفحص السفن اليمنية.
إعداد التقارير الدورية المنتظمة حول أنشطتها والأعمال التي تم إنجازها ورفعها إلى رئيس الهيئة.
إعداد وتنفيذ نظم التراخيص وتحديد إجراءات تسجيل ومسح السفن ونوعية ومواقع سجل السفن.
تحديد إجراءات نظام التأديب على السفن وفحص مؤهلات الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين في السفن التجارية واصدار دفاتر الخدمة البحرية وشهادات الكفاءة والشهادات الاخرى وفقاً للأنظمة النافذة.
أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة أو بمقتضى القوانين والنظم النافذة أو تكلف بها من رئيس مجلس الإدارة – الرئيس التنفيذي.
تحديد الضوابط والإجراءات الخاصة بعمل البحارة.
إعداد وتنفيذ نظم التراخيص المتعلقة بالسفن العاملة في بحار الجمهورية.
ملاحظة: يتم التنسيق مع الإدارة العامة للتشريعات البحرية والشئون القانونية بشأن إعداد وصياغة القواعد والأنظمة المشار إليها في المادة السابقة وإعداد قرارات بشأنها صادرة عن رئيس مجلس الإدارة – الرئيس التنفيذي.
السلامة البحرية
الإدارة العامة للإرشاد والسلامة البحرية
أ/ إطار المهمة:
إعداد نظام متكامل في مجالات السلامة البحرية ومتطلباتها وفقاً للتشريعات الوطنية والدولية وإعداد القواعد المتعلقة بالقطر والإرشاد وعمليات الإنقاذ خارج الموانئ اليمنية وفي المحطات البحرية لتصدير النفط والغاز والموانئ التخصصية، وتحديد مستويات الأطقم الفنية اللازمة لتنفيذ هذه الإجراءات والعمليات والاشراف على ذلك.
ب/ الوظائف والواجبات:
تحديد خطوط الملاحة البحرية واستكمال إجراءات اعتمادها دولياً.
وضع قواعد وإجراءات وواجبات إنقاذ السفن الجانحة أو وشيكة الغرق.
إعداد خطة فنية متكاملة (مؤسسة على مسوحات/خرائط) تتضمن تحديد نوعية المنشآت والتجهيزات المطلوبة للسلامة البحرية من فنارات ومساعدات ملاحية وأجهزة اتصال وغيرها من الوسائل، وتحديد مواقع تركيبها وطرق ومستويات القائمين على التشغيل ونظام صيانتها والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.
وضع وتنفيذ القواعد المنظمة لمواجهة عمليات الإنقاذ للبشر ودور الأطراف ذات العلاقة في هذه العمليات والتنسيق معها في حالات الحوادث البحرية لضمان إنقاذ فاعل وعملي للبشر.
إعداد وتنفيذ نظام خاص للتحقيق في الحوادث البحرية وإقرار النماذج والاستمارات المتعلقة بذلك ودراسة التقارير المرفوعة بشأنها.
تنظيم إجراءات رفع وانتشال الحطام البحري ومراقبة تنفيذ ذلك وكيفية التصرف بشأنها في الأحوال المختلفة.
وضع القواعد والإجراءات التي تجريها الهيئة بخصوص:
تنظيم حركة الملاحة البحرية.
تقديم خدمات القطر والإراشاد أو الترخيص بها.كافة العمليات الاخرى المتعلقة مباشرة بمهمتها وأغراضها وفقاً للقوانين والاتفاقيات الدولية النافذة.
إعداد التقارير الدورية المنتظمة حول أنشطتها والأعمال التي تم إنجازها ورفعها إلى رئيس مجلس الإدارة- الرئيس التنفيذي للهيئة.
أية مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها أو بمقتضى القوانين والنظم النافذة أو تكلف بها من رئيس مجلس الإدارة- الرئيس التنفيذ للهيئة.
وضع قواعد بشأن عدد المسافرين على متن السفن حسب حجمها ونوعيتها.
ملاحظة: يتم التنسيق مع الإدارة العامة للتشريعات البحرية والشئون القانونية بشأن إجراءات التحقيق وكذا بشأن إعداد وصياغة القواعد والأنظمة المشار إليها في المادة السابقة وإعداد قرارات بشأنها صادرة عن رئيس مجلس الإدارة- الرئيس التنفيذي للهيئة.
البيئة البحرية
أ/ إطار المهمة:
وضع وتنفيذ نظام متكامل في مجال حماية البيئة البحرية من واقع التشريعات الوطنية والدولية وتخطيط وتنظيم إجراءات حماية البيئة البحرية ووقايتها من التلوث وتلك الواجب اتخاذها عند حصول أي تلوث ومتابعة العمليات الفنية لمكافحة التلوث وتحديد حجم الأضرار والمسئوليات وتقدير التعويضات المستحقة وفقاً للتقارير واقتراح خطة التجهيزات الفنية لحماية البيئة البحرية.
ب/ الوظائف والواجبات:
وضع القواعد المنظمة لحماية البيئة البحرية من التلوث و وقايتها من كل ما شأنه أن يتسبب في إحداث أضرار بيئية وبما يؤمن بيئة بحرية أمنة وصالحة للاستخدام.
وضع وتنفيذ قواعد بالإجراءات والأساليب واجبة الإتباع لمكافحة ما يقع من تلوث بحري أو إضرار بالبيئة البحرية.
وضع خطة بالتجهيزات الفنية الواجب توفيرها من الهيئة لمكافحة ودرء مخاطر التلوث بأنواعه المختلفة وتلك التي ينبغي توافرها على متن السفن والمنشآت في البحر أو على السواحل.
وضع النظم الفنية الخاصة بإنشاء و/أو الترخيص بإنشاء مرافق استقبال المواد الملوثة من السفن وتحديد الضوابط المتعلقة باستخداماتها أو التخلص منها بما يؤمن سلامة البيئة البحرية.
وضع وتنفيذ النظم والإجراءات الخاصة بتفتيش ومراقبة السفن لأغراض حماية البيئة مع متطلباتها من الوثائق والسجلات اللازمة طبقاً للأوضاع المصطلح عليها.
إعداد تصور بالطواقم الفنية والتأهيل اللازم لها لاضطلاعها بالأنشطة البيئة المخلتفة.
دراسة التقارير المختلفة المتعلقة بمهامها وإعداد واقتراح ما يلزم بشأنها.
دراسة وإبداء الرأي في تشغيل المنشآت البحرية ومرافق استقبال الملوثات والرقابة على مستويات الالتزام حسب الآلية المعتمدة من الهيئة ورفع تقاير بذلك.
دارسة وتحليل حالات التلوث ومسبباتها وأضراراها محلياً وإقليمياً ودولياً ووسائل مكافحتها وما أتخذ بشأنها من إجراءات وتحوطات والإفادة منها في تطوير أساليب عمل الهيئة ومهامها في الحفاظ على البيئة البحرية.
دراسة وإبداء الرأي في خطط الطوارئ الخاصة بالشركات والهيئات الوطنية والأجنبية المصرح لها باكتشاف أو استخراج أو استغلال حقول النفط البحرية والموارد الطبيعية والتثبت في كل حالة من استيفائها للمتطلبات والمستويات المحددة.
متابعة التقنيات والأساليب الحديدة التي تثبت كفايتها في مكافحة التلوث البيئي وتقديم المقترحات بهذا الشأن.
إعدد تصورات بشأن تطوير نظم حماية البيئة البحرية في مجالاتها المختلفة طبقاً لما يستجد من قواعد وضوابط محلية وإقليمية ودولية.
وضع الخطط الخاصة بإجراء مسوحات لمعرفة مواقع وأنواع الشّعب المرجانية ومستويات نموها على مستوى بحار الجمهورية ودراسة النتائج وإعداد مشاريع لبرامج تنفيذية للوقاية من أي أضرار حالية أو مستقبلية وتوثيق الدراسات بهذا الشأن.
اقتراح خطة عامة للطوارئ لدرء مخاطر التلوث والاستجابة السريعة لمكافحتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتعميمها على كافة الجهات المعنية بعد اعتمادها.
إعداد التقاير الدورية المنتظمة حول أنشطتها والأعمال التي تم إنجازها ورفعها إلى رئيس الهيئة.
أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها أو بمقتضى القوانين والنظم النافذة أو تكلف بها من الرئيس التنفيذي.
ملاحظة: يتم التنسيق مع الإدارة العامة للتشريعات البحرية والشئون القانونية بشأن إعداد وصياغة النظم والقواعد المشار إليها في المادة السابقة وإعداد قرارات بشأنها صادرة عن الرئيس التنفيذي للهيئة.