الحقيقة الأولى

الحقيقة الثانية
يناير 13, 2015

(1-1) خدمة تسجيل السفن التجارية تحت العلم اليمني

تقوم الهيئة العامة للشئون البحرية بتقديم خدمات تسجيل السفن تحت العلم اليمني، عبر مكاتب التسجيل بالمركز الرئيسي للهيئة وفروعها وفقاً لأحكام ونصوص القانون البحري رقم (15) لسنة 1994م والقرارات واللوائح المنفذة له والتي تستلزم عدداً من الشروط والإجراءات لاكتساب السفينة الجنسية اليمنية ، وذلك على النحو التالي:


أولاً: شروط التسجيل:
- شروط مالك السفينة:
1- أن يكون يمني الجنسية، وإذا تعدد الملاك وجب أن يكونوا جميعاً ممن يتمتعون بهذه الجنسية.
2- إذا كان المالك شركة يجب أن يكون 51% على الأقل من نسبة رأسمال الشركة مملوكاً ليمنيين.
3- أن يكون المالك شخصية اعتبارية تحمل الجنسية اليمنية، وفقاً لقانون الاستثمار اليمني النافذ (بصرف النظر عن جنسية المساهمين فيها أو نسب مساهمتهم).

شروط السفينة:
1- السفينة التي تقل حمولتها الإجمالية عن 500 طن (GRT) وحتى 20 طن (GRT)، يشترط أن تكون ملتزمة بمعايير السلامة المقرة من الهيئة، ويشمل ذلك السفن الخشبية وسفن الصيد.
2- السفينة التي تكون حمولتها الإجمالية 500 طن فأكثر، يشترط أن تحمل شهادات دولة العلم وفقاً للمتطلبات الدولية، والواردة في الملحق رقم ( 2 ) بالإضافة إلى شهادة تصنيف من هيئة تصنيف من هيئات التصنيف الدولية المعتمدة لدى الجمهورية (ملحق رقم 1)
3- السفينة المطلوب تسجيلها لأول مرة بعد بنائها ، يلزم توافر عقد بناء السفينة وكذا شهادة من هيئة التصنيف المشرفة على بنائها ، وتقوم الهيئة بإصدار شهادات دولة العلم للسفينة، أو التفويض بذلك.

ثانياً: إجراءات التسجيل:
إذا توافرت الشروط المذكورة أعلاه ورغب المالك في تسجيل السفينة تحت العلم اليمني فيجب اتخاذ الخطوات التالية:
1- استيفاء بيانات طلب التسجيل وفقاً للنموذج الصادر عن الهيئة.
2- تقديم طلب التسجيل لأحد مكاتب تسجيل السفن في المركز الرئيسي للهيئة عدن أو أي من فروعها، مع الأخذ في الاعتبار أنه يتوجب قانوناً تقديم طلب التسجيل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تملك السفينة أو بناءها في حالة تم ذلك داخل الجمهورية، ومن تاريخ دخولها إلى أحد موانئ الجمهورية إذا كان تملكها أو بناءها قد تم خارج اليمن.
3- يجب أن يرفق بالطلب جميع المستندات والتراخيص والشهادات اللازمة لإثبات صحة البيانات الواردة فيطلب التسجيل وهي:
- صورة معتمدة من عقد تأسيس الشركة مبين فيه أسماء الشركاء ونسبة مساهمة كل شريك في رأس المالإذا كان المالك شركة.
- أصل عقد البيع مصدق وفقاً للقانون.
- أصل شهادة الشطب من السجل الأجنبي مصدقة من الجهات الرسمية، إذا كان قد سبق تسجيل السفينة فيبلد آخر.
- أصل شهادة البناء مصدقة وفقاً للقانون إذا كانت السفينة حديثة البناء ، ويجب أن تبين شهادة البناء اسم الجهة التي قامت ببناء السفينة والمعلومات المتعلقة بمواصفاتها وخصائص السفينة وقياساتها وحمولتها الكلية والصافية ونوعها وتاريخ ومكان بنائها واسم الجهة التي تم البناء لحسابها.
- أصل قرار المحكمة مصدق عليه وفقاً للقانون، إذا انتقلت ملكية السفينة إلى المالك الجديد بموجب قرار من محكمة أو رسو مزاد علني، ويلزم أن يكون قرار المحكمة نهائياً.
4- يتم من قبل الهيئة إجراء المسح اللازم للسفينة بعد استيفاء الرسوم المقررة لذلك ، للتأكد من صحة البيانات الواردة في طلب التسجيل ومطابقتها للشروط المقررة وفقاً للقانون والاتفاقيات الدولية النافذة.
5- ينشر ملخص لبيانات طلب التسجيل بمعرفة الهيئة وعلى حساب طالب التسجيل في صحيفتين رسميتين واسعتي الانتشار في الجمهورية متضمناً دعوة كل ذي مصلحة في الاعتراض على تسجيل السفينة أن يقدم اعتراضه خلال خمسة عشر يوماً.
6- إذا لم يتقدم أي شخص بالاعتراض على التسجيل خلال الفترة المحددة في الإعلان يتم إصدار شهادة تسجيل السفينة بعد حصول السفينة على إشارة نداء دولية، واستيفاء الرسوم المقررة للتسجيل.
7- في حالة تقديم اعتراض على تسجيل السفينة خلال المدة المحددة في الإعلان يؤجل البت في طلب التسجيل لحين الوصول إلى اتفاق أو صدور حكم نهائي في هذا الشأن.
8- خلال الخمسة عشر يوما الذي تم فيهما نشر الإعلان يصدر للسفينة شهادة تسجيل مؤقتة بعد استيفاء الرسوم المقررة لذلك ،ويمكن بطلب من المالك أن تمنح السفينة أيضاً ترخيصاً ملاحياً لمدة خمسة عشر يوماً في حالة التأكد من صلاحية السفينة للملاحة وبعد دفع الرسوم المقررة لذلك.

 

ملاحظـــات:
1- في حالة عدم تقديم أي مستند من المستندات السابق ذكرها، لن يتم قبول تسجيل السفينة.
2- يجوز للهيئة في حالة عدم تقديم بعض شهادات صلاحية السفينة للملاحة أن تصدر شهادة تسجيل مؤقتة لمدة لا تزيد عن ستة أشهر ولن يصدر للسفينة ترخيص ملاحة إلا بعد تقديم جميع الشهادات الدالة على صلاحيتها للملاحة فإذا مر على شهادة التسجيل المؤقتة أكثر من ستة أشهر على الأكثر ولم يقم المالك بتقديم المستندات المطلوبة فإن التسجيل المؤقت لهذه السفينة يعتبر ملغياً وفي هذه الحالة لا يصدر لها شهادة شطب من قبل الهيئة، وينشر إعلان بذلك على حساب طالب التسجيل والذي يقوم بدفع هذا المبلغ مقدماً كضمان يعاد إليه في حالة التسجيل النهائي للسفينة.
3- لا تعتبر شهادة التسجيل المؤقتة مستند يدل على أن السفينة قد سجلت تحت علم الدولة بصفة نهائية وإنما المستند الوحيد الدال على ذلك هو شهادة التسجيل الدائمة وأن متطلبات إصدارها هو قيد الإجراء.

ثالثاً: الرسوم المقررة:

م البيان الرسوم ملاحظات
1 رسوم مراجعة الوثائق والقيد في دفتر طلبات تسجيل السفن المبدئي. 300$ عن كل سفينة يتم طلب تسجيلها
2 رسوم مسح السفينة 1000$ (السفن أقل من 500 طن غير خاضعة لرسوم المسح)
3 رسوم إصدار شهادة التسجيل المؤقت 0.50سنت لكل طنية G.R.T -الحد الأدنى لهذا الرسوم محدد بـ(500)دولار امريكي. 
-الحد الاعلى لهذا الرسوم محدد بـ(5،000)دولار امريكي.
4 رسوم إصدار شهادة التسجيل النهائي للسفن الأعلى من 1000 طن G.R.T 1،5$ لكل طنية G.R.T -الحد الأدنى لهذا الرسوم محدد بـ(500)دولار امريكي. 
-الحد الاعلى لهذا الرسوم محدد بـ(10،000)دولار امريكي.
5 رسوم إصدار شهادة التسجيل النهائي
للسفن من 20 طن وأقل من 1000 طن 
G.R.T
500$  
6 رسوم إصدار شهادة التسجيل النهائي للسفن الأقل من 20 طن G.R.T 200$

رابعاً: المدة المحددة لإصدار شهادة التسجيل: خلال 24 ساعة من استكمال الإجراءات.

طلب تسجيل سفينة تجارية
Enquiry for Registry Certificate
of Commercial Ship

اسم السفينة (Name of the Ship): ……………………………………………………………………..
الأسماء السابقة (Previous Names): …………………………………………………………………….
رقم الأيمو (IMO No.): ……………………………………………………………………………………….
أخر ميناء التسجيل (Last Port of Registry ):…………………………………………….

تاريخ ومكان البناء(Date and place of Construction ):…………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
نوع السفينة (Type of Ship):……………………………………………………………………………..
الحمولة الكلية (Gross Tonnage):……………………………………………………………………….
أبعاد السفينة (الطول ، العرض ، الغاطس) (Ships Dimensions ):…………………………………
…………………………………. ……………………………………………………………..

اسم المالك (Owner>s Name): ………………………………………………………………………..
الجنسية (Nationality ): ………………………………………………………………………………
عنوان المالك وتلفوناته والفاكس Adress &Tel., Fax)): ………………………………………………
……………………………………………………………………..

بيانات الشركة المشغلة إن وجد وتلفوناتها (Company Name & Adress ):………………………
……………………………………………………….
………………………………………………………..

بيانات أية رهونات أو حجوزات على السفينة (Any mortgage Details ) :
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….

أقر أنا مقدم الطلب أن جميع البيانات المدرجة في هذا الطلب صحيحة وإنني أتحمل المسئولية القانونية الكاملة في حالة ورود بيانات تدل على غير ذلك.

To the best of my knowledge, the information given by me on this application is true and correct in every detail. I hold all the legal responsibility pf any misleading information.

تاريخ تقديم الطلب (Date): اسم مقدم الطلب Name:
ختم وتوقيع الشركة (Signature&Stamp):

(1-2) خدمة إصدار تراخيص ملاحة للسفن الوطنية

تقوم الهيئة العامة للشئون البحرية بتقديم خدمات إصدار تراخيص الملاحة للسفن الوطنية عبر فروع الهيئة أو الإدارة المختصة بالمركز الرئيسي عدن ، وفقاً للشروط والإجراءات اللازمة لإصدار الترخيص ، وذلك على النحو التالي:


أولاً: شروط إصدار الترخيص:
1- أن تكون السفينة مسجلة لدى الهيئة وتحمل العلم اليمني.
2- أن تكون السفينة صالحة للملاحة وفقاً للمتطلبات الوطنية والدولية .

ملاحظات:
1- يصدر هذا الترخيص لأول مرة عند إصدار شهادة التسجيل النهائي السفينة، وبدون رسوم.
2- يلزم الحصول على الترخيص الملاحي بعد ذلك سنوياً بعد استيفاء الرسوم.

ثانياً: إجراءات إصدار الترخيص في السنوات اللاحقة للتسجيل:
1- استيفاء بيانات الطلب من المالك أو من يمثله، وفقاً للنموذج الصادر عن الهيئة.
2- يرفق بالطلب نسخ أصلية أو صور معمدة من شهادات تصنيف السفينة الصادرة من هيئة الإشراف وتصنيف السفن بالإضافة إلى الشهادات الأخرى الدالة على صلاحيتها للملاحة حسب نوع وحمولة السفينة ونوع الملاحة التي ستقوم بها، وفقاً للقائمة الصادرة عن الهيئة والتي توضح الشهادات المطلوبة لإصدار ترخيص ملاحة لسفينة وطنية ترفع العلم اليمني.(ملحق رقم3)
3- يتم تدوين تاريخ إصدار وانتهاء وتاريخ آخر معاينة لكل شهادة من الشهادات المذكورة في البند رقم (2)أعلاه،
4. تتم مراجعة وتدقيق جميع الشهادات المطلوبة، والتأكد من دفع الرسوم السنوية المستحقة على السفينة وكذلك رسوم تفتيش ومعاينة السفينة.
5. يقوم مفتشي الهيئة بمعاينة السفينة بعد دفع الرسوم المقررة لذلك، والتأكد من توافر المعايير الواردة في شهادات دولة العلم وشهادة التسجيل عند اللزوم.
6. بعد استيفاء الشروط والإجراءات السابقة ودفع الرسوم المقررة، يتم إصدار الترخيص الملاحي لمدة عام واحد.
7. يلزم الحصول على الترخيص الملاحي سنوياً ، على أن يقدم طلب الحصول على الترخيص قبل انتهاء الترخيص السابق بثلاثين يوماً.
8. يلزم الاحتفاظ بأصل الترخيص على متن السفينة بشكل دائم.
ثالثاً : الرسوم المقررة:

 

م البيان الرسوم الملاحظات
1 رسوم إصدار الترخيص والفحص للسفن أقل من 500 طن (GRT). مجاناً  
2 رسوم إصدار الترخيص والفحص للسفن ذات الحمولة اعلى500 طن وأقل من
5000 طن (GRT).
$500  
3 رسوم إصدار الترخيص والفحص للسفن ذات الحمولة الإجمالية
5000 طن (GRT) فأكثر.
$1000

رابعاً : المدة المحددة لإصدار الترخيص :-
خلال 24 ساعة من استكمال الإجراءات .

طلب الحصول على ترخيص ملاحي لسفينة وطنية
Application for Navigation License of Registered Ship
اسم السفينة (Ship>s Name ): ………………………….
الرقم الرسمي(Official No): ……………………….
اسم المالك (Owner>s Name ): …………………………………………………
عنـــوانه (Adress ): …………………………………………………………………
نوع السفينة وطبيعة عملها (Ship>s Type and Operation ): …………………….
………………………………………………………………………………………………..
الحمولة الكلية المسجلة (Gross Tonnage ): ……………………………………………
سنة ومكان الصنع ( (Place & Year of Built: …………………………………………
عدد أفراد الطاقم (يشمل الربان) Crew No. Including Master: ……………………
عدد الركاب المسموح بنقلهم (No. of Passengers Allowed ): …………………..
اسم هيئة التصنيف (Classification society ): ………………………………………..
أقر أنا مقدم الطلب أن جميع البيانات المدرجة في هذا الطلب صحيحة وإنني أتحمل المسئولية القانونية الكاملة في حالة ورود بيانات تدل على غير ذلك.

To the best of my knowledge, the information given by me on this application is true and correct in every detail. I hold all the legal responsibility pf any misleading information .

تاريخ تقديم الطلب ( Date of Enquiry ): اسم مقدم الطلب Name:
ختم وتوقيع الشركة (Signature &Stamp ):

ملاحظة Notice:
على طالب الترخيص أن يرفق صورة الترخيص السابق بالطلب ونسخه من أصول الشهادات والمستندات التي تثبت صحة البيانات الواردة في الطلب أو بصورة مصدقة منها و إلا فإن الهيئة لن تنظر في هذا الطلب.

The applicant should include a copy of the previous license and the ship\s certificates and documents that prove that the above information are correct

(1-3) خدمة إجراء تعديلات في بيانات تسجيل السفينة

تقوم الهيئة ضمن ما تقدمه من خدمات بقيد وتسجيل التعديلات في بيانات تسجيل السفينة المسجلة لدى الهيئة تحت العلم اليمني، عبر مكاتب التسجيل بالمركز الرئيسي للهيئة وفروعها وفقاً لأحكام ونصوص القانون والقرارات واللوائح النافذة، وبحسب الشروط والإجراءات التالية:


أولاً: شروط إجراء تعديل في سجل السفينة:
1- أن تكون السفينة مسجلة لدى الهيئة، وتحمل العلم اليمني.
2- أن يطرأ سبب حقيقي لإجراء التعديل في بيانات سجل السفينة، وعلى سبيل المثال:

• عند عقد النية على تغيير اسم السفينة.
• تغيير ميناء التسجيل.
• تغيير عنوان المالك.
• عند القيام بأية تعديلات بالسفينة.


ثانياً: إجراءات التعديل في سجل السفينة:
1- استيفاء بيانات طلب إجراء التعديل من قبل مالك السفينة أو من يمثله، وفقاً للنموذج الصادر عن الهيئة، وبحسب السبب المطلوب إجراء التعديل لأجله، وذلك خلال موعد أقصاه ثلاثين يوماً من تاريخ قيام سبب التعديل.
2- يجب أن يرفق بالطلب الوثائق والمستندات التالية:
أ – صورة من شهادة تسجيل السفينة.
ب- الوثائق المؤيدة لتوافر السبب الذي يستلزم إجراء التعديل.
3- يقوم المختصين بالهيئة بفحص الطلب والوثائق والمستندات المرفقة به والتأكد من سلامتها ومن صحة البيانات الواردة فيها، ومطابقة بيانات السفينة من واقع السجل.
4. بعد استكمال الإجراءات ودفع الرسوم المقررة، يتم إجراء التعديل المطلوب وقيده في سجل السفينة لدى الهيئة، وإثباته على شهادة التسجيل.


ثالثاً: الرسوم المقررة:

البيان الرسوم ملاحظات
رسوم قيد أي تعديل يتم على البيانات الواردة
في سجل تسجيل السفينة
$200 السفن ذات الحمولة 20 طنG.R.T فأقل
معفاة من هذا الرسم

رابعاً: المدة المحددة لإصدار الترخيص:
خلال 24 ساعة من استكمال الإجراءات.

رقم اسم النموذج
1 نموذج طلب تغيير اسم سفينة مسجلة
2 نموذج طلب تغيير أسم المالك/ الشركة المالكة لسفينة وطنية

(1-4) خدمة شطب سفينة وطنية

تقوم الهيئة بتقديم خدمة شطب السفن المسجلة تحت العلم اليمني، عبر مكاتب التسجيل بالمركز الرئيسي للهيئة وفروعها وفقاً لأحكام ونصوص القانون البحري رقم (15) لسنة 1994م والقرارات واللوائح المنفذة له وبحسب الشروط والإجراءات التالية:

أولاً: الشروط:

1- أن تكون السفينة مسجلة لدى الهيئة وتحمل العلم اليمني.
2- موافقة الدائن المرتهن في حالة السفينة المرهونة.
3- رغبة مالك السفينة في تسجيلها تحت علم دولة أخرى.
4- توافر سبب الشطب كهلاك السفينة أو فقدانها للجنسية اليمنية أو صدور حكم نهائي بالشطب.
5- عدم وجود ما يمنع من شطب السفينة .

ثانياً: الإجراءات:
1- تقديم طلب بشطب السفينة موقعاً ومختوماً من قبل المالك، مبيناً فيه اسم السفينة ورقم تسجيلها وسبب شطبها.
2- تقديم الطلب إلى الهيئة خلال ثلاثين يوماً من توافر سبب الشطب.
3- يجب أن يرفق مع طلب الشطب أصل شهادة التسجيل وترخيص الملاحة وتراخيص البحارة وجميع الشهادات الأخرى والوثائق الصادرة للسفينة من الهيئة بالإضافة إلى الوثائق المؤيدة لسبب الشطب.
4. يجب أن يرفق أيضاً خطاب رسمي من الدائن المرتهن في حالة وجود رهن على السفينة، بما يفيد رفع الرهن عنها أو عدم الاعتراض على الشطب.
5. بعد فحص الوثائق من قبل المختصين بالهيئة ودفع الرسوم المقررة، يتم التأشير بإجراء الشطب في سجل السفينة، وسحب أصل شهادة التسجيل.
6. تصدر شهادة الشطب وتسلم للمالك بعد التأكد من قيام المالك بإلغاء علامة النداء الدولية الصادرة للسفينة.

ثالثاً: الرسوم المقررة:

م البيان الرسوم الملاحظات
1 رسوم شطب سفن حمولتها أعلى من (1000) طن G.R.T $500  
2 رسوم شطب سفن حمولتها من (20) طن إلى (1000) طن G.R.T $200  
3 رسوم شطب سفن حمولتها أقل من (20) طن G.R.T $100

النماذج:

الرقم أسم النموذج
1 نموذج طلب شطب سفينة وطنية

(1-5) خدمة قيد وتسجيل رهن وإلغاء قيد رهن سفينة وطنية

قوم الهيئة بتقديم خدمات قيد وتسجيل رهن أو رفع رهن سفينة مسجلة تحت العلم اليمني في السجلات وعلى شهادة تسجيل السفينة ، وذلك عن طريق المركز الرئيسي للهيئة وفروعها وفقاً لأحكام ونصوص القانون والقرارات واللوائح النافذة، وبحسب الشروط والإجراءات التالية:
اولاً: قيد وتسجيل رهن السفينة:

أ: الشروط:
1- أن لا تقل حمولة السفينة المطلوب قيد رهنها عن 20 طن GRT.
2- أن يكون الراهن (المدين) هو المالك المسجلة باسمه السفينة في سجلات الهيئة.
3- أن يكون المرتهن (الدائن) شخص طبيعي أو معنوي ويشمل ذلك البنوك والمصارف ومؤسسات التمويل الوطنية أو الأجنبية التي لديها فروع داخل الجمهورية.
ب: الإجراءات:
1- تقديم طلب قيد وتسجيل الرهن من قبل المالك.
2- يجب أن يرفق بالطلب المستندات التالية:
أ – نسختان أصليتان من عقد الرهن مصدق عليهما وفقاً للقانون.
ب- قائمتان موقعتان من طالب القيد تشتملان على البيانات التالية:
- اسم ولقب وجنسية كل من الدائن والمدين ومحل إقامتهما ومهنتهما.
- تاريخ العقد ونوعه.
- مقدار الدين المبين في العقد، فإذا كان الرهن قد تقرر لأكثر من سفينة وجب أن تشتمل القائمتان على تحديد مقدار الدين الذي يخص كلا منهما، فإذا وقع الرهن على سفينة وأموال أخرى حددت القائمتان مقدار الدين المضمون بالسفينة.
- الشروط الخاصة بتكلفة الديون إن وجدت وشروط السداد.
- اسم السفينة المرهونة وأوصافها وتاريخ ورقم شهادة التسجيل أو تقرير بناء السفينة من الجهة المختصة ورقم قيدها في سجل مكان البناء.
- المحل المختار للدائن.
3- أصل شهادة التسجيل الصادرة للسفينة.
4- يتم فحص الوثائق المذكورة من قبل المختصين بالهيئة والتأكد من صلاحيتها وسلامة ما ورد فيها من معلومات، والرجوع إلى سجل السفينة لدى الهيئة لمطابقة المعلومات المقدمة من طالب القيد والتسجيل.
5- بعد استكمال الإجراءات السابقة ودفع الرسوم المقررة، يتم قيد وتسجيل الرهن في سجل السفينة، وعلى شهادة التسجيل، وتعاد مرة أخرى للمالك مع نسخة أصلية من عقد الرهن مثبتاً بها قيد الرهن في السجلات.

ثانياً: إلغاء قيد رهن السفينة:
أ: الشروط:
1- أن يكون رهن السفينة مقيداً في سجلات الهيئة وفقاً للإجراءات المتبعة.
2- أن يتم رفع الرهن عن السفينة.
3- موافقة الدائن المرتهن على إلغاء قيد الرهن من سجل السفينة.
ب: الإجراءات:
1- تقديم طلب الغاء قيد وتسجيل الرهن من قبل المالك مرفقاً به موافقة كتابية بإلغاء قيد الرهن موقعة من الدائن المرتهن ومصدقة على توقيعه.
2- يرفق بالطلب أصل شهادة تسجيل السفينة محل الرهن.
3- يتم فحص الوثائق المذكورة من قبل المختصين بالهيئة والرجوع إلى سجل السفينة لدى الهيئة للتأكد منصحة البيانات الواردة في الطلب.
4- بعد استكمال الإجراءات السابقة ودفع الرسوم المقررة، يتم إلغاء قيد الرهن عن السفينة وإثبات ذلك في السجلات، وإلغاء قيد الرهن من سجل السفينة وشهادة التسجيل، وإثبات إلغاء القيد في عقد الرهن، وتعاد الشهادة للمالك مرة أخرى.

ثالثاً: الرسوم المقررة:

م البيان الرسوم الملاحظات
1 رسوم خدمة قيد وتسجيل رهن أو إلغاء قيد رهن سفينة تجارية وطنية
حمولتها أقل من (20) طن GRT
مجانا  
2 رسوم خدمة قيد وتسجيل رهن أو إلغاء قيد رهن سفينة تجارية وطنية
حمولتها (20) طن وأقل من (5.000) طن GRT
$500  
3 رسوم خدمة قيد وتسجيل رهن أو إلغاء قيد رهن سفينة تجارية وطنية
حمولتها (5.000) طن G.R.T فأعلى.
$100

النموذج:

رقم أسم النموذج
1 نموذج طلب قيد رهن سفينة وطنية
2 نموذج طلب إلغاء قيد رهن سفينة وطنية

(1-6) خدمة قيد بيع سفينة وطنية والمصادقة على عقد البيع

تقوم الهيئة بتقديم خدمات قيد بيع السفن المسجلة تحت العلم اليمني والمصادقة على بيعها، عبر المركز الرئيسي للهيئة وفروعها وفقاً لأحكام ونصوص القانون والقرارات واللوائح النافذة وبحسب الشروط والإجراءات التالية:


أولاً: الشروط:
1-أن تكون السفينة مسجلة لدى الهيئة وتحمل العلم اليمني.
2-موافقة الدائن المرتهن في حالة السفينة المرهونة.
3-أن تنطبق على المشتري الشروط اللازم توفرها في مالك السفينة عند تسجيل سفينة تحت العلم اليمني.

ثانياً: الإجراءات:
1-استيفاء بيانات الطلب من قبل المالك، وفقاً للنموذج الصادر عن الهيئة.
2-يجب أن يرفق مع طلب قيد البيع أصل شهادة التسجيل وترخيص الملاحة، وجميع الشهادات الأخرى والوثائق الصادرة للسفينة من الهيئة.
3-يجب أن يرفق أيضاً خطاب رسمي من الدائن المرتهن في حالة وجود رهن على السفينة، بما يفيد رفع الرهن عنها أو الموافقة على البيع وهي مرهونة بالإضافة إلى ما يثبت موافقة المشتري على شراء السفينة وهي مرهونة.
4-بعد فحص الوثائق من قبل المختصين بالهيئة ودفع الرسوم المقررة، يقوم أي من البائع أو المشتري بتقديم عقد البيع موثقاً وفقاً للقانون، بعد التأكد من شخصيته.
5- تتم المصادقة على عقد البيع من نسختين أصليتين وتختمان بخاتم الهيئة، ويتم قيد البيع في سجل السفينة وشهادة التسجيل، وتعديل البيانات الواردة فيهما.

ثالثاً: الرسوم المقررة :

م البيان الرسوم الملاحظات
1 رسوم خدمة قيد بيع سفينة تجارية وطنية ، والمصادقة على عقد البيع
لسفينة حمولتها أقل من (20) طن GRT.
مجانا  
2 رسوم خدمة قيد بيع سفينة تجارية وطنية ، والمصادقة على عقد البيع
لسفينة حمولتها (20) طن وأقل من (5.000) طن GRT.
$200  
3 رسوم خدمة قيد بيع سفينة تجارية وطنية ، والمصادقة على عقد البيع
لسفينة حمولتها (5.000) طن GRT فأعلى.
$500

رابعاً: المدة المحددة لتقديم الخدمة:
خلال 24 ساعة من استكمال الإجراءات.
النماذج:

رقم اسم النموذج
1 نموذج طلب قيد بيع سفينة وطنية والمصادقة على عقد البيع

(1-7) خدمة إعلان وإشهار لمديري السفن

تقوم الهيئة العامة للشئون البحرية بتقديم خدمة إصدار وثيقة إعلان وإشهار تعيين لمديري السفن، وتقدم هذه الخدمة عبر فروع الهيئة أو الإدارة المختصة بالمركز الرئيسي بصنعاء، وفقاً للشروط والإجراءات التالية:


أولاً: الشروط:
أن تكون السفينة مسجلة لدى الهيئة وتحمل العلم اليمني.

ثانياً : الإجراءات:
1- استيفاء بيانات الطلب من قبل المالك، وفقاً للنموذج الصادر عن الهيئة.
2- يجب أن يرفق بالطلب الوثائق التالية:
- صورة من السجل التجاري لمكتب مشغل أو مدير السفينة المعين ساري المفعول.
- صورة من تصريح مزاولة العمل البحري لمدير السفينة المعين.
- ثلاث صور طبق الأصل من العقد المبرم بين مالك السفينة والمدير المشغل، مصادق عليها وفقاً للقانون.
3-تقوم الهيئة بفحص الطلب والوثائق المرفقة به والتأكد من صلاحيتها، وسلامة البيانات الواردة فيها.
4-تتم تعبئة بيانات الإعلان المطلوب بمعرفة الهيئة بموجب العقد المبرم بين مالك السفينة والمدير المشغل.
5-تنشر البيانات في صحيفتين يوميتين على حساب المالك.
6-بعد استكمال الإجراءات السابقة ودفع الرسوم المقررة ،يتم قيد بيانات المدير المشغل في سجل السفينة وعلى صور العقد.


ثالثاً: الرسوم المقررة:

م البيان الرسوم الملاحظات
1 رسوم خدمة إعلان وإشهار لمديري السفن $100

رابعاً : المدة المحددة لتقديم الخدمة :-
خلال 24 ساعة من استكمال الإجراءات .
النماذج:

(1-8) خدمة تقديم بيانات من سجل سفينة يمنية

تقوم الهيئة عبر مكاتب التسجيل بالمركز الرئيسي للهيئة وفروعها، وضمن ما تقدمه من خدمات بتقديم بيانات من سجل سفينة مسجلة لدى الهيئة تحت العلم اليمني عند الطلب، وبحسب الشروط والإجراءات التالية:

أولاً: الشروط:
1- أن تكون السفينة المطلوب الحصول على بياناتها مسجلة لدى الهيئة وتحمل العلم اليمني.
2- أن يكون طالب البيانات ذو مصلحة في الحصول على هذه البيانات.

ثانياً: الإجراءات:
1- تقديم طلب بذلك محدداً فيه البيانات المطلوبة.
2- يجب أن يرفق بالطلب الوثائق والمستندات المؤيدة لوجود مصلحة حقيقية في الحصول على البيانات المطلوبة.
3- يقوم المختصين بالهيئة بفحص الطلب والتأكد من سلامتها ومن صحة البيانات الواردة فيه.
4. بعد استكمال الإجراءات وموافقة الهيئة ودفع الرسوم المقررة ، يتم تقديم البيانات المطلوبة واثبات ذلك في سجل السفينة لدى الهيئة، وإشعار المالك بذلك.

ثالثاً: الرسوم المقررة:

م البيان الرسوم الملاحظات
1 رسوم خدمة تقديم بيانات من سجل سفينة يمنية $200

رابعاً: المدة المحددة لإصدار الترخيص:
خلال 24 ساعة من استكمال الإجراءات.

(1-9) خدمة قيد عمل سفينة وطنية والمصادقة على عقد العمل

تقوم الهيئة بتقديم خدمات قيد عمل السفن المسجلة تحت العلم اليمني والمصادقة على عقود العمل الخاصة بها، عبر المركز الرئيسي للهيئة وفروعها وفقاً لأحكام ونصوص القانون والقرارات واللوائح النافذة وبحسب الشروط والإجراءات التالية:


أولاً: الشروط:
أن تكون السفينة مسجلة لدى الهيئة وتحمل العلم اليمني.

ثانياً: الإجراءات:
1-تقديم طلب بذلك من قبل المالك.
2-يجب أن يرفق مع الطلب نسختين أصليتين عقد عمل السفينة وأصل شهادة التسجيل وترخيص الملاحة، وجميع الشهادات الأخرى والوثائق الصادرة للسفينة من الهيئة.
3-بعد فحص الوثائق من قبل المختصين بالهيئة ودفع الرسوم المقررة، تتم المصادقة على عقد عمل السفينة من نسختين أصليتين وتختمان بخاتم الهيئة، ويتم قيد بيانات العقد في سجل السفينة وشهادة التسجيل.

ثالثاً: الرسوم المقررة:

م البيان الرسوم الملاحظات
1 للسفن ذات الحمولة الإجمالية من (20) طن (GRT ) وأقلمن(5000) طن (GRT ). $500  
2 للسفن ذات الحمولة الإجمالية من (5000) طن (GRT )فأكثر. $1000

(2-1) خدمة إصدار شهادة معدات السلامة والسجل الخاص بها لسفينة وطنية

شهادة معدات السلامة والسجل الخاص بها
لسفينة وطنية

تقوم الهيئة العامة للشئون البحرية بتقديم خدمة إصدار شهادة معدات السلامة للسفن التي تحمل العلم اليمني، تنفيذاً لـمتطلبات الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحر (سولاس)، وتقدم هذه الخدمة عبر فروع الهيئة أو الإدارة المختصة في المركز الرئيسي عدن، وفقاً لشروط وإجراءات إصدار الشهادة ، وذلك على النحو التالي:


أولاً: شروط إصدار الشهادة:
1- أن تكون السفينة مسجلة لدى الهيئة وتحمل العلم اليمني.
2- أن تكون الحمولة الإجمالية للسفينة 500 طن (GRT) فأكثر.

ثانياً: إجراءات إصدار الشهادة:
1. استيفاء بيانات الطلب من قبل المالك، وفقاً للنموذج الصادر عن الهيئة .
2. يتم فحص الطلب من قبل المختصين بالهيئة، والتأكد من صحة البيانات الواردة فيه ومطابقتها لسجل السفينة.
3. يتم إجراء الفحص الفني للسفينة من قبل المختصين بالهيئة بعد دفع الرسوم الخاصة بذلك .
4. بعد استلام تقرير الفحص، يتم التأكد من توافر وسلامة المعدات الخاضعة للفحص وفقاً للتقرير وبما يتوافق مع متطلبات الاتفاقية الدولية.
5. بعد استكمال الإجراءات السابقة ودفع الرسوم المقررة لإصدار الشهادة، يتم إصدارها لمدة خمس سنوات.
6. يلزم لاستمرار صلاحية هذه الشهادة، أن يتقدم المالك بطلب المسح والتعميد الدوري للشهادة.

ملاحظات:
1. تصدر هذه الشهادة للسفن التجارية اليمنية لأول مرة في حال كون السفينة جديدة.
2. يجب التقدم بطلب الحصول على شهادة جديدة قبل انتهاء الشهادة السابقة بشهرين.
3. يمكن أن تصدر هذه الشهادة عن هيئة تصنيف دولية معتمدة ، ومفوضة بذلك من الهيئة.

ثالثاً: الرسوم المقررة:
1- رسوم المسح لإصدار شهادة معدات السلامة على السفينة لأول مرة: (1500) دولار أمريكي.
2- رسوم إصدار شهادة معدات السلامة على السفينة: (100) دولار أمريكي.
3- رسوم المسح الدوري لمعدات السلامة على السفينة: (500) دولار (المسح السنوي وعند نصف المدة).

رابعاً: المدة المحددة لتقديم الخدمة:
خلال 24 ساعة من استكمال الإجراءات.

النماذج:

رقم اسم النموذج
1 نموذج طلب شهادة معدات السلامة والسجل الخاص بها لسفينة وطنية
2 نموذج طلب الكشف على السفينة أو معداتها لغرض تعميد شهادة

(2-2) خدمة إصدار شهادة سلامة التجهيزات الخاصة بمنع التلوث البحري بالزيت والسجل الخاص بها لسفينة وطنية

إصدار شهادة سلامة التجهيزات الخاصة بمنع التلوث البحري بالزيت والسجل الخاص بها لسفينة وطنية

تقوم الهيئة العامة للشئون البحرية بتقديم خدمة إصدار شهادة سلامة التجهيزات الخاصة بمنع التلوث البحري بالزيت للسفن التي تحمل العلم اليمني، تنفيذاً لمتطلبات الاتفاقية الدولية لمنع التلوث في البحر MARPOL والتشريعات الوطنية النافذة، وتقدم هذه الخدمة عبر فروع الهيئة أو الإدارة المختصة في المركز الرئيسي عدن، وفقاً لشروط وإجراءات إصدار الشهادة، وذلك على النحو التالي:
أولاً: شروط إصدار الشهادة:
1. أن تكون السفينة مسجلة لدى الهيئة وتحمل العلم اليمني.
2. أن تكون السفينة من سفن البضائع ذات حمولة إجمالية 400 طن (GRT) فأكثر.
3. أن تكون السفينة من ناقلات النفط ذات حمولة إجمالية 150 طن (GRT) فأكثر.

ثانياً: إجراءات إصدار الشهادة:
1. استيفاء بيانات الطلب من قبل المالك ، وفقاً للنموذج الصادر عن الهيئة.
2. يتم فحص الطلب من قبل المختصين بالهيئة، والتأكد من صحة البيانات الواردة فيه ومطابقتها لسجل السفينة.
3. يتم إجراء الفحص الفني للسفينة من قبل المختصين بالهيئة بعد دفع الرسوم الخاصة بذلك.
4. بعد استلام تقرير الفحص، يتم التأكد من توافر وسلامة المعدات والتجهيزات الخاضعة للفحص وفقاً للتقرير وبما يتوافق مع متطلبات الاتفاقية الدولية، والتشريعات الوطنية النافذة.
5. بعد استكمال الإجراءات السابقة ودفع الرسوم المقررة لإصدار الشهادة، يتم إصدارها لمدة خمس سنوات.
6. يلزم لاستمرار صلاحية هذه الشهادة، أن يتقدم المالك بطلب المسح والتعميد الدوري للشهادة.
ملاحظات:
1. تصدر هذه الشهادة للسفن التجارية اليمنية لأول مرة في حال كون السفينة جديدة.
2. يجب التقدم بطلب الحصول على شهادة جديدة قبل انتهاء الشهادة السابقة بشهرين .
3. يمكن أن تصدر هذه الشهادة عن هيئة تصنيف دولية معتمدة، ومفوضة بذلك من الهيئة.
ثالثاً: الرسوم المقررة:
1. رسوم الفحص: (1500) دولار.
2. رسوم إصدار الشهادة: (50) دولار.
3. رسوم المسح والتعميد الدوري: (500) دولار (المسح السنوي وعند نصف المدة).

رابعاً: المدة المحددة لتقديم الخدمة:
خلال 24 ساعة من استكمال الإجراءات.

(2-3) خدمة إصدار شهادة السلامة الخاصة بمعدات الراديو والسجل الخاص بها لسفينة وطنية

شهادة السلامة الخاصة بمعدات الراديو والسجل الخاص بها لسفينة وطنية

تقوم الهيئة العامة للشئون البحرية بتقديم خدمة إصدار شهادة سلامة معدات الراديو للسفن التي تحمل العلم اليمني، تنفيذاً للمتطلبات الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحر (سولاس) ، وتقدم هذه الخدمة عبر فروع الهيئة أو الإدارة المختصة في المركز الرئيسي بصنعاء، وفقاً لشروط وإجراءات إصدار الشهادة، وذلك على النحو التالي:
أولاً: شروط إصدار الشهادة:
1. أن تكون السفينة لدى الهيئة وتحمل العلم اليمني .
2. أن تكون الحمولة الإجمالية للسفينة 300 طن (GRT) فأكثر.


ثانياً: إجراءات إصدار الشهادة:
1. استيفاء بيانات الطلب من قبل المالك، وفقاً للنموذج الصادر عن الهيئة.
2. يتم فحص الطلب من قبل المختصين بالهيئة، والتأكد من صحة البيانات الواردة فيه ومطابقتها لسجلالسفينة.
3. يتم إجراء الفحص الفني للسفينة من قبل مختصين بالهيئة بعد دفع الرسوم الخاصة بذلك.
4. بعد استلام تقرير الفحص، يتم التأكد من سلامة المعدات الخاضعة للفحص وفقاً للتقرير وبما يتوافق مع متطلبات الاتفاقية الدولية.
5. بعد استكمال الإجراءات السابقة ودفع الرسوم المقررة لإصدار الشهادة، يتم إصدارها لمدة خمس سنوات.
6. يلزم لاستمرار صلاحية هذه الشهادة، أن يتقدم المالك بطلب المسح والتعميد الدوري للشهادة .
ملاحظات:
1. تصدر هذه الشهادة للسفن التجارية اليمنية لأول مرة في حال كون السفينة جديدة.
2. يجب التقدم بطلب الحصول على شهادة جديدة قبل انتهاء الشهادة السابقة بشهرين.
3. يمكن أن تصدر هذه الشهادة عن هيئة تصنيف دولية معتمدة ، ومفوضة بذلك من الهيئة.

ثالثاً : الرسوم المقررة:
1. رسوم الفحص: (500) دولار أمريكي.
2. رسوم إصدار الشهادة: (50) دولار أمريكي.
3. رسوم المسح والتعميد الدوري: (500) دولار أمريكي (المسح السنوي وعند نصف المدة)

رابعاً : المدة المحددة لتقديم الخدمة: خلال 24 ساعة من استكمال الإجراءات.

النماذج:

(2-4) خدمة إصدار شهادة الطنية لسفينة وطنية

إصدار شهادة الطنية لسفينة وطنية

تقوم الهيئة العامة للشئون البحرية بتقديم خدمة إصدار شهادة الطنبة لسفينة وطنية ، تنفيذاً للمتطلبات الدولية، وتقدم هذه الخدمة عبر فروع الهيئة أو الإدارة المختصة في المركز الرئيسي بصنعاء، وفقاً لشروط إجراءات إصدار الشهادة، وذلك على النحو التالي:


أولاً : شروط إصدار الشهادة :-
1. أن تكون السفينة مسجلة لدى الهيئة وتحمل العلم اليمني.
2. أن تكون الحمولة الإجمالية للسفينة أكثر من 20 طن (GRT).

ثانياً: إجراءات إصدار الشهادة:
1. استيفاء بيانات الطلب من قبل المالك، وفقاً للنموذج الصادر عن الهيئة.
2. يجب أن يرفق بالطلب جميع الرسومات الخاصة ببناء السفينة والمحدد بها فراغات السفينة.
3. يتم فحص الطلب من قبل المختصين بالهيئة، والتأكد من صحة البيانات الواردة فيه ومطابقتها لسجل السفينة .
4. يتم إجراء الفحص الفني للسفينة وقياس طنيتها وفقاً لمتطلبات الاتفاقية الدولية لقياسات الطنية لعام1969م، وذلك من قبل المختصين بالهيئة بعد دفع الرسوم الخاصة بذلك.
5. بعد استكمال الإجراءات السابقة ودفع الرسوم المقررة يتم إصدار الشهادة.
ملاحظة :-
1. تصدر هذه الشهادة للسفينة لأول مرة في حال كون السفينة جديدة.
2. تصدر هذه الشهادة مرة أخرى في حالة حدوث تغييرات في هيكل السفينة مما أدى إلى تغيير في قياسات طنيتها .
3. يمكن أن تصدر هذه الشهادة عن هيئة تصنيف دولية معتمدة، ومفوضة بذلك من الهيئة.

ثالثاً: الرسوم المقررة:
1. رسوم الفحص وإصدار شهادة الطنية (1500) دولار أمريكي.
2. رسوم المسح والتعميد الدوري: (500) دولار أمريكي (المسح السنوي وعند نصف المدة)

رابعاً: المدة المحددة لتقديم الخدمة: خلال 24 ساعة من استكمال الإجراءات.

النماذج:

(2-5) خدمة إصدار شهادة التطقيم الأدنى الآمن لسفينة وطنية

إصدار شهادة التطقيم الأدنى الآمن لسفينة وطنية

(شهادة كفاية العاملين) تصدر الهيئة ضمن خدماتها شهادة التطقيم الأدنى الأمن للسفن الوطنية المسجلة تحت العلم اليمني، كوثيقة إلزامية تصدر تنفيذاً لمتطلبات الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974م وتعديلاتها، ويتم تقديم هذه الخدمة من قبل فروع الهيئة أو الإدارة المختصة بالمركز الرئيسي للهيئة، وفقاً للشروط والإجراءات التالية:


أولاً : شروط إصدار الشهادة:
1- أن تكون السفينة مسجلة لدى الهيئة وتحمل العلم اليمني.
2- وجود عدد من العاملين على السفينة لا يقل عن متطلبات الاتفاقيات الدولية.
3- توافر الشهادات الخاصة بأهلية الربان والضباط والمهندسين، وأن تكون صادرة طبقاً للاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة لسنة 1974م وتعديلاتها لسنة 1995م والمعروفة باتفاقية (stcw95).
4- أن تكون الحمولة الإجمالية للسفينة 500 طن (GRT) فأكثر.
5- السفينة الأقل حمولة يتم إلزامها بالتطقيم الأمن المتناسب مع حجمها وطبيعة نشاطها.

ثانياً: إجراءات إصدار الشهادة:
1. استيفاء بيانات الطلب وفقاً للنموذج الصادر عن الهيئة، وتقديمه للهيئة مبيناً فيه عدد ومؤهلات أفراد الطاقم من الضباط والمهندسين والبحارة (الحد الأدنى).
2. يتم فحص الطلب والتأكد من عدد أفراد الطاقم المذكورين فيه ومؤهلاتهم، والتأكد من كفايتهم لتشغيل السفينة كحد أدنى آمن لها.
3. بعد استيفاء الشروط والإجراءات السابقة ودفع الرسوم المقررة، تقوم الهيئة بإصدار هذه الشهادة.

ملاحظات:
1. يجب أن تكون شهادات الأهلية للربابنة والضباط والمهندسين المذكورين في الشهادة سارية المفعول.
2. يستثنى من إصدار هذه الشهادة السفن التالية:
أ. السفن الحربية وناقلات الجنود.
ب. البارجات غير المجهزة بوسائل الدفع الميكانيكي ولا يكون عليها طاقم أو عمال.
ج. يخوت النزهة التي لا تقوم بأي نشاط تجاري.

ثالثاً: الرسوم المقررة:
1- رسوم إصدار شهاده التطقيم (300)دولار امريكي.
2- رسوم تعميد أي تغيير في أفراد الطاقم (10)دولار امريكي.

رابعاً: المدة المحددة لتقديم الخدمة:
خلال 24 ساعة من استكمال الإجراءات

النماذج:

(2-6) خدمة إصدار السجل الموجز المتواصل

إصدار السجل الموجز المتواصل

«CSR» لسفينة وطنية
تقوم الهيئة العامة للشئون البحرية بتقديم خدمة إصدار السجل الموجز المتواصل للسفينة CSR، عن طريق المركز الرئيسي للهيئة وفروعها وفقاً لشروط والإجراءات التالية:

أولاً: شروط إصدار السجل:
1. أن تكون السفينة مسجلة لدى الهيئة وتحمل العلم اليمني.
2. أن تكون الحمولة الإجمالية للسفينة 500 طن (GRT) فأكثر.

ثانياً: إجراءات إصدار السجل:
أ
1- استيفاء بيانات طلب إصدار السجل وفقاً للنموذج الصادر عن الهيئة، على أن تسجل جميع البيانات المطلوبة بمنتهى الدقة نظراً لأهمية المعلومات اللازم تسجيلها في السجل الموجز المتواصل.
2- تتم مراجعة وتدقيق البيانات المذكورة في نموذج طلب إصدار السجل الموجز المتواصل من قبل المختصين بالهيئة والتأكد من صحة هذه البيانات.
3- بعد استكمال الإجراءات ودفع الرسوم المقررة ، يتم إصدار السجل الموجز المتواصل ويسلم لمالك السفينة أو من يمثله بعد التوقيع عليه وختمه بخاتم الهيئة.
ب تعديل بيانات السجل الموجز المتواصل:
1- تقديم طلب بإجراء تعديل في السجل الموجز المتواصل وفقاً للنموذج الصادر عن الهيئة، وذلك في حالة حدوث أي تعديل في بيانات السفينة أو الشركة الملاحية المالكة للسفينة، مثل تغيير اسم السفينة أو عنوان الشركة المالكة أو تغيير في الجهة التي تباشر إدارة السلامة البحرية للشركة أو السفينة أو تغير عنوانها، أو حتى شطب السفينة من سجل تسجيل السفن.
2- تتم مراجعة البيانات المذكورة في طلب تعديل بيانات السجل الموجز المتواصل، والتأكد من صحة هذه البيانات من قبل المختصين بالهيئة.
3- بعد استكمال الإجراءات ودفع الرسوم المقررة، يتم إصدار نموذج آخر جديد للسجل الموجز المتواصل للسفينة و يسلم لمالك السفينة أو من يمثله بعد التوقيع عليه وختمه بخاتم الهيئة.

ملاحظة :-
على ربان السفينة أن يقوم بقيد بيانات أي تعديلات تطرأ على السجل الموجز المتواصل، وذلك في النموذج الصادر عن الهيئة والذي يعرف “بفهرس تعديلات للسجل الموجز المتواصل”، على أن يتم قيد هذه التعديلات في أسرع وقت ممكن بعد استلام النموذج المعدل من السجل الموجز المتواصل والصادر عن الهيئة .

ملاحظة :-
على ربان السفينة أن يقوم بقيد بيانات أي تعديلات تطرأ على السجل الموجز المتواصل، وذلك في النموذج الصادر عن الهيئة والذي يعرف “بفهرس تعديلات للسجل الموجز المتواصل”، على أن يتم قيد هذه التعديلات في أسرع وقت ممكن بعد استلام النموذج المعدل من السجل الموجز المتواصل والصادر عن الهيئة.

ثالثاً: الرسوم المقررة:
1. رسوم الإصدار : (100) دولار أمريكي.
2. رسوم التعديل : (50) دولار أمريكي.

رابعاً : المدة المحددة لتقديم الخدمة:
خلال 24 ساعة من استكمال الإجراءات.

النماذج:

(2-7) خدمة إصدار شهادة التأمين حول المسئولية المدنية لسفينة وطنية (CLC92)

شهادة التأمين حول المسئولية
المدنية لسفينة وطنية

تقوم الهيئة العامة للشئون البحرية بتقديم خدمة إصدار شهادة التأمين حول المسئولية المدنية تنفيذاً لمتطلبات الاتفاقية الدولية للمسئولية المدنية عن الأضرار الناتجة عن التلوث البحري بالزيت لعام 1969م، وبروتوكول عام 1992م، وتقدم هذه الخدمة عبر فروع الهيئة أو الإدارة المختصة بالمركز الرئيسي بصنعاء ، وفقاً لشروط وإجراءات إصدار الشهادة، وذلك على النحو التالي:


أولاً: شروط إصدار الشهادة:
1- أن تكون السفينة مسجلة لدى الهيئة وتحمل العلم اليمني .
2- أن تكون السفينة المطلوب حصولها على الشهادة من ناقلات النفط ومشتقاته، ولا تقل حمولتها عن 2000 طن (GRT)، أو السفن التي تحمل 2000 طن (GRT) فأكثر زيوت سائبة كبضاعة.

ثانياً : إجراءات إصدار الشهادة :
1. استيفاء بيانات الطلب وفقاً للنموذج الصادر عن الهيئة .
2. يجب أن يرفق بالطلب شهادة التأمين الصادرة للسفينة من صندوق دولي للتعويض أو ضمان من بنك بالمبالغ المحددة عن تطبيق حدود المسئولية الواردة في الاتفاقية الدولية بشأن المسئولية المدنية أو إشعار من إحدى أندية الحماية أو الضمان الدولية.
3. تقوم الهيئة بفحص الطلب والوثائق المرفقة به والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها لشروط الاتفاقية الدولية.
4. بعد استيفاء الشروط والإجراءات السابقة ودفع الرسوم المقررة، تقوم الهيئة بإصدار شهادة الضمان لمدة عام واحد.

ثالثاً: الرسوم المقررة:
(450) دولار أمريكي.


رابعاً : المدة المحددة لتقديم الخدمة:
خلال 24 ساعة من استكمال الإجراءات.

النماذج:

(2-8) خدمة إصدار شهادة الإعفاء من أحدى متطلبات الاتفاقيات البحرية الدولية لسفينة وطنية

شهادة الإعفاء من أحدى متطلبات الاتفاقيات البحرية الدولية لسفينة وطنية

تقوم الهيئة العامة للشئون البحرية بتقديم خدمة إصدار شهادة الإعفاء من إحدى متطلبات الاتفاقيات البحرية الدولية ، عن طريق المركز الرئيسي للهيئة وفروعها بعدن والحديدة وفقاً للشروط والإجراءات التالية:


أولاً: شروط الحصول على الشهادة:
1- أن تكون السفينة مسجلة لدى الهيئة وتحمل العلم اليمني.
2- أن تكون السفينة خاضعة لإشراف إحدى هيئات التصنيف الدولية المعتمدة لدى الجمهورية، والمحددة فيهذا الدليل. (ملحق رقم1)
3- أن تجيز الاتفاقية الدولية الـمعنية وفقاً لأحكامها الإعفاء من أحد متطلباتها.
4- أن يكون طلب الإعفاء مبنياً على مبررات منطقية وصحيحة.

ثانياً: إجراءات إصدار الشهادة:
إذا توافرت الشروط المذكورة أعلاه، فيجب لاستخراج هذه الشهادة اتخاذ الخطوات التالية:
1. استيفاء بيانات طلب الحصول على الشهادة وفقاً للنموذج الصادر عن الهيئة.
2. يجب أن يحدد في الطلب الاتفاقية الدولية ورقم القاعدة المطلوب الإعفاء من متطلباتها وكذلك اسم هيئةالتصنيف المشرفة على السفينة كما يجب أن يذكر سبب طلب الإعفاء والمدة المطلوب فيها الإعفاء.
3. يجب أن يرفق بالطلب خطاب من هيئة التصنيف المشرفة يتضمن شرحاً لحالة السفينة والأسبابوالمبررات التي تدعو إلى طلب الإعفاء.
4. تنظر الهيئة بعد تسلم الطلب في إمكانية إصدار شهادة الإعفاء في ضوء أحكام الاتفاقية المطلوب الإعفاء ،والتأكد من أن الإعفاء لن يؤثر على متطلبات ومستويات السلامة للسفينة ولا يتعارض مع أحكام القانونالبحري واللوائح والقرارات المنفذة له ومع أحكام الاتفاقية المعنية .
5. بعد استيفاء الرسوم المقررة، تقوم الهيئة بإصدار شهادة الإعفاء على مسئولية المالك عما يترتب علىالإعفاء.
6. يقوم المالك بعد إصدار شهادة الإعفاء وخلال الفترة الممنوحة في الإعفاء باستكمال وتوفير الأجهزةوالمتطلبات الصادرة بسببها الشهادة.

ملاحظة:-

يجب أن يكون طلب الإعفاء المقدم من مالك السفينة منطقياً وأن ظروفاً خارجة عن إرادته أو أن طبيعة عمل السفينة أو بنائها جعلته لا يتمكن من استيفاء المتطلبات الدولية والمحلية اللازمة.

ثالثاً : الرسوم المقررة:
(300) دولار امريكي.

رابعاً: المدة المحددة لتقديم الخدمة:
خلال 24 ساعة من استكمال الإجراءات.

النماذج:

(2-9) خدمة إصدار دفتر السطح لسفينة وطنية (DECK LOG BOOK)

إصدار دفتر السطح لسفينة وطنية (DECK LOG BOOK)

تقوم الهيئة بتقديم خدمة إصدار دفتر السطح للسفن التي تحمل العلم اليمني ، تنفيذاً للمتطلبات الدولية ، وتقدم هذه الخدمة عبر فروع الهيئة أو الإدارة المختصة في المركز الرئيسي عدن ، وفقاً للشروط والإجراءات الواجب توافرها لإصدار الدفتر، وذلك على النحو التالي:


أولاً : شروط إصدار الدفتر:
1. أن تكون السفينة مسجلة لدى الهيئة وتحمل العلم اليمني.
2. أن تكون الحمولة الإجمالية للسفينة 500 طن (GRT) فأكثر.


ثانياً : إجراءات إصدار الدفتر:
1. استيفاء بيانات طلب إصدار الدفتر من قبل المالك ، وفقاً للنموذج الصادر عن الهيئة.
2. يجب أن يرفق بالطلب:
أ. صورة من شهادة تسجيل السفينة .
ب. أخر دفتر مستخدم لسطح السفينة .
3. يتم فحص الطلب من قبل المختصين بالهيئة، والتأكد من صحة البيانات الواردة فيه ومطابقتها لسجل السفينة.


ملاحظات:
1. يصدر هذا الدفتر للسفن التجارية الوطنية لأول مرة في حال كون السفينة جديدة.
2. يجب أن يقدم طلب الحصول على دفتر جديد قبل امتلاء الدفتر القديم بشهرين تقريباً.


ثالثاً : الرسوم:
رسوم إصدار الدفتر: (100) دولار أمريكي.


رابعاً : المدة المحددة لتقديم الخدمة:
خلال 24 ساعة بعد استكمال جميع الإجراءات.


النماذج:

(2-10) خدمة إصدار دفتر سجل الماكينة لسفينة وطنية
(ENGINE LOG BOOK)

إصـدار دفـتـر سجل الماكينة لسفـينة وطنية (ENGINE LOG BOOK)

تقوم الهيئة بتقديم خدمة إصدار دفتر سجل الماكينة للسفن التي تحمل العلم اليمني ، تنفيذاً للمتطلبات الدولية ،وتقدم هذه الخدمة عبر فروع الهيئة أو الإدارة المختصة في المركز الرئيسي عدن وفقاً للشروط الإجراءات الواجب توافرها لإصدار الدفتر، وذلك على النحو التالي:


أولاً : شروط إصدار الدفتر:

1. أن تكون السفينة مسجلة لدى الهيئة وتحمل العلم اليمني.
2. أن تكون الحمولة الإجمالية للسفينة 500 طن (GRT) فأكثر.


ثانياً : إجراءات إصدار الدفتر:
1. استيفاء بيانات طلب إصدار الدفتر من قبل المالك ، وفقاً للنموذج الصادر عن الهيئة .
2. يجب أن يرفق بالطلب:
أ- صورة من شهادة تسجيل السفينة.
ب- أخر دفتر لسجل ماكينة السفينة.
3. يتم فحص الطلب من قبل المختصين بالهيئة ، والتأكد من صحة البيانات الواردة فيه ومطابقتها لسجل السفينة.


ملاحظات:
1. يصدر هذا الدفتر للسفن التجارية الوطنية لأول مرة في حال كون السفينة جديدة.
2. يجب أن يقدم طلب الحصول على دفتر جديد قبل انتهاء الدفتر القديم بشهرين تقريباً.


ثالثاً : الرسوم:
* رسوم إصدار الدفتر : (100) دولار أمريكي.


رابعاً: المدة المحددة لتقديم الخدمة :-
خلال 24 ساعة بعد استكمال جميع الإجراءات

النماذج:

(2-11) خدمة إصدار دفتر سجل الزيت لسفينة وطنية
(Oil RECORD BOOK)

إصدار دفتر سجل الزيت لسفينة وطنية (Oil RECORD BOOK)

تقوم الهيئة العامة للشئون البحرية بتقديم خدمة إصدار دفتر سجل الزيت للسفن التي تحمل العلم اليمني، تنفيذاً لمتطلبات الاتفاقية الدولية لمنع التلوث في البحر MARPOL والقوانين والتشريعات الوطنية، وتقدم هذه الخدمة عبر فروع الهيئة أو الإدارة المختصة في المركز الرئيسي عدن، وفقاً لشروط وإجراءات اصدار الدفتر ، وذلك على النحو التالي:


أولاً : شروط إصدار الدفتر:

1. أن تكون السفينة مسجلة لدى الهيئة وتحمل العلم اليمني .
2. أن تكون السفينة من سفن البضائع ذات حمولة إجمالية 400 طن (GRT) فأكثر أو
3. أن تكون السفينة من ناقلات النفط التي تزيد حمولتها عن 150 طن (GRT) فأكثر.


ثانياً : إجراءات إصدار الدفتر:
1. استيفاء بيانات الطلب من قبل المالك أو من يمثله، وفقاً للنموذج الصادر عن الهيئة.
2. يجب أن يرفق بالطلب:
أ- صورة من شهادة تسجيل السفينة.
ب- صورة من شهادة IOPP.
ج- أخر سجل تصريف الزيت الخاص بالسفينة.
3. يتم فحص الطلب من قبل المختصين بالهيئة، والتأكد من صحة البيانات الواردة فيه ومطابقتها لسجل السفينة.


ملاحظات:
1. يصدر هذا الدفتر للسفن التجارية الوطنية لأول مرة في حال كون السفينة جديدة.
2. يجب أن يقدم طلب الحصول على دفتر جديد قبل انتهاء الدفتر القديم بشهرين.

ثالثاً: الرسوم:
* رسوم إصدار الدفتر : (100) دولار أمريكي.


رابعاً : المدة المحددة لتقديم الخدمة:
خلال 24 ساعة بعد استكمال جميع الإجراءات.

النماذج:

(2-12) خدمة إصدار شهادة السلامة الإدارية لسفينة وطنية (SMC) وشهادة امتثال الشركة (DOC)

إصدار شهادة السلامة الإدارية لسفينة وطنية(SMC )
وشهادة امتثال الشركة (DOC)

تقوم الهيئة العامة للشئون البحرية بتقديم خدمة إصدار شهادة السلامة الإدارية للسفن الوطنية تنفيذاً لمتطلبات المدونة الدولية للسلامة الإدارية للسفن ISM Code الفصل التاسع من الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحر SOLAS. إذ لا يمكن لشركة أن تقوم بتشغيل أي سفينة دون توافر وثيقة امتثال سارية المفعول للمتطلبات الإدارية المدونة وتوافر شهادة سلامة إدارية أيضاً للسفينة. وتقدم هذه الخدمة عبر فروع الهيئة أو الإدارة المختصة بالمركز الرئيسي عدن، وفقاً لشروط وإجراءات إصدار الشهادة، وذلك على النحو التالي:


أولاً: شروط إصدار الشهادة:
1. أن تكون السفينة مسجلة لدى الهيئة وتحمل العلم اليمني.
2. أن تكون الحمولة الإجمالية للسفينة 500 طن (GRT ) فأكثر.
3. أن يكون لدى الشركة أو السفينة وثائق من هيئة تصنيف معتمدة أو من معهد أو مركز متخصص تفيد أن الشركة أو السفينة مطبقة لكافة متطلبات مدونة ISM.

ثانياً: إجراءات إصدار الشهادة:
1. استيفاء بيانات الطلب وفقاً للنموذج الصادر عن الهيئة.
2. يرفق بالطلب الوثائق والمستندات المؤيدة لتوافر الشروط أعلاه.
3. تقوم الهيئة بفحص الطلب والوثائق المرفقة به والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها لشروط الاتفاقية الدولية.
4. بعد استيفاء الشروط والإجراءات السابقة ودفع الرسوم المقررة، تقوم الهيئة بإصدار الشهادة المطلوبة ولمدة خمسة سنوات خاضعة للمراجعة والتفتيش الدوري.


ثالثاً: الرسوم المقررة:
1.رسوم اعتماد نظام إدارة الشركة وإصدار شهادة الامتثال (1500) دولار امريكي.
2. مراجعة تطبيق النظام وإصدار شهادة السلامة الادارية عن كل سفينة (500) دولار امريكي
3. رسوم المسح الدوري لكل شهادة: (100) دولار امريكي (المسح السنوي وعند نصف المدة).


رابعاً: المدة المحددة لتقديم الخدمة:
خلال 24 ساعة من استكمال الإجراءات.


النماذج:

(2-13) إصدار شهادة سلامة البدن والسطح والمحركات لسفينة وطنية

شهادة سلامة البدن والسطح والمحركات
لسفينة وطنية

تصدر الهيئة ضمن خدماتها شهادة سلامة البدن والسطح والمحركات للسفن الوطنية المسجلة تحت العلماليمني ، لضمان سلامة السفينة ومحركاتها تنفيذاًً لمتطلبات الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام1974م وتعديلاتها وحسب (Regulation (10)b(i )). ويتم تقديم هذه الخدمة من قبل الإدارة المختصة بمركز الهيئة بصنعاء أو فروع الهيئة ، وفقاً للشروط والإجراءات التالية :-


أولاً : شروط إصدار الشهادة :-
1. أن تكون السفينة مسجلة لدى الهيئة وتحمل العلم اليمني .
2. أن تكون الحمولة الإجمالية للسفينة 500 طن (GRT ) فأكثر.
3. ثانياً : إجراءات إصدار الشهادة :-
4. استيفاء بيانات الطلب من قبل المالك ، وفقاً للنموذج الصادر عن الهيئة .
5. يتم فحص الطلب من قبل المختصين بالهيئة ، والتأكد من صحة البيانات الواردة فيه ومطابقتها لسجلالسفينة .
6. يتم إجراء الفحص الفني للسفينة من قبل المختصين بالهيئة بعد دفع الرسوم الخاصة بذلك .
7. بعد استلام تقرير الفحص ، يتم التأكد من توافر وسلامة المعدات الخاضعة للفحص وفقاً للتقرير وبمايتوافق مع متطلبات الاتفاقية الدولية .
8. بعد استكمال الإجراءات السابقة ودفع الرسوم المقررة لإصدار الشهادة ، يتم إصدارها لمدة خمس سنوات.
9. يلزم لاستمرار صلاحية هذه الشهادة ، أن يتقدم المالك بطلب المسح والتعميد الدوري للشهادة .
ملاحظات :-
1. تصدر هذه الشهادة للسفن التجارية اليمنية لأول مرة في حال كون السفينة جديدة.
2. يجب التقدم بطلب الحصول على شهادة جديدة قبل انتهاء الشهادة السابقة بشهرين .
3. يمكن أن تصدر هذه الشهادة عن هيئة تصنيف دولية معتمدة ، ومفوضة بذلك من الهيئة .


ثالثاً : الرسوم المقررة :-
1. رسوم الفحص : (500) دولار.
2. رسوم إصدار الشهادة : (1500) دولار.
3. رسوم المسح والتعميد الدوري : (500) دولار (المسح السنوي وعند نصف المدة)


رابعاً : المدة المحددة لتقديم الخدمة :-

خلال 24 ساعة من استكمال الإجراءات .

النماذج:

(2-14) خدمة إصدار شهادة خطوط الشحن لسفينة وطنية

إصدار شهادة خطوط الشحن لسفـينة وطنية

تقوم الهيئة بتقديم خدمة إصدار شهادة خطوط الشحن للسفن التي تحمل العلم اليمني ، تنفيذاً للمتطلبات الدولية ، وتقدم هذه الخدمة عبر فروع الهيئة أو الإدارة المختصة في المركز الرئيسي عدن ، وفقاً للشروط والإجراءات الواجب توافرها لإصدار الشهادة ، وذلك على النحو التالي :-


أولاً : شروط إصدار الشهادة :-
1. أن تكون السفينة مسجلة لدى الهيئة وتحمل العلم اليمني .
2. أن تكون الحمولة الإجمالية للسفينة 500 طن (GRT ) فأكثر.


ثانياً : إجراءات إصدار الشهادة :-
1. استيفاء بيانات طلب إصدار الشهادة من قبل المالك ، وفقاً للنموذج الصادر عن الهيئة .
2. يجب أن يرفق بالطلب صورة من شهادة تسجيل السفينة .
3. يتم فحص الطلب من قبل المختصين بالهيئة ، والتأكد من صحة البيانات الواردة فيه ومطابقتها لسجل السفينة .
4. يتم إجراء الفحص الفني للسفينة من قبل المختصين بالهيئة بعد دفع الرسوم الخاصة بذلك .
5. بناء على تقرير الفحص ، والتأكد من توافق ما ورد فيه مع المتطلبات الدولية ، وبعد استكمال الإجراءات السابقة ودفع الرسوم المقررة يتم إصدار الشهادة ،.


ملاحظات :-
1. تصدر هذه الشهادة للسفن التجارية الوطنية لأول مرة في حال كون السفينة جديدة.
2. يجب أن يقدم طلب الحصول على شهادة جديدة إذا استحدثت تعديلات وبموجب تاكيد هيئة تصنيف معتمدة.
3. يمكن أن تصدر هذه الشهادة عن هيئة تصنيف دولية معتمدة ، و مفوضة بذلك من الهيئة .


ثالثاً : الرسوم :-
* رسوم اعتماد حسابات الحمولة و إصدار شهادة خطوط الشحن :(500) دولار امريكي.


رابعاً : المدة المحددة لتقديم الخدمة :-
خلال 24 ساعة بعد استكمال جميع الإجراءات

النماذج:

(2-15) خدمة إصدار شهادات بدل فاقد/ تالف

إصدار شهادات بدل فاقد/ تالف

تقوم الهيئة بتقديم خدمات إصدار شهادات بديلة لأي من الشهادات المفقودة أو التالفة للسفينة، وذلك عن طريق المركز الرئيسي للهيئة وفروعها وفقاً لأحكام ونصوص القانون والقرارات واللوائح النافذة ، وبحسب الشروط و الإجراءات التالية :-


أولاً: شروط إصدار الشهادة البديلة :-
1- أن تكون الشهادة المفقودة أو التالفة المطلوب الحصول على شهادة بديلة لها ، صادرة عن الهيئة.
2- إثبات حالة التلف أو الفقدان وفقاً للإجراءات الرسمية .


ثانياً: إجراءات إصدار الشهادة البديلة :-
في حالة توافر الشروط السابقة ، يمكن الحصول على شهادة بديلة عن طريق الإجراءات التالية:
1- تقديم طلب الحصول على الشهادة للهيئة.
2- يجب أن يرفق بالطلب :
أ- تقرير من الجهة المختصة في الجمهورية (وزارة الداخلية) يفيد بقيام المالك بالإبلاغ عن فقد الشهادة،بالإضافة إلى الإعلان عن فقد الشهادة في إحدى الصحف الرسمية اليومية لمرتين متتاليتين باللغتين العربيةوالانجليزية.
ب- تقرير من المالك يبين فيه تاريخ ومكان فقد الشهادة ، وفي حالة فقدان الشهادة أثناء إبحار السفينة أوفي إحدى الموانئ الأجنبية، على المالك أن يرفق بالطلب تقرير من ربان السفينة يبين فيه تاريخ ومكانوأسباب فقدها.
ج- تعهد خطي من المالك يفيد بأن الوثيقة فقدت وأنها غير محجوزة لدى أي جهة لسبب ما وأنه يتحملالمسئولية القانونية في حالة ثبوت خلاف ذلك.
3- يتم عن طريق المختصين بالهيئة فحص الوثائق المذكورة والتأكد من صحتها ، ومن المعلومات الخاصةبالشهادة المفقودة أو التالفة في سجلات الهيئة.
4- يتم إصدار الشهادة البديلة بعد دفع الرسوم المقررة وتختم بختم بدل فاقد.


ثالثاً : الرسوم المقررة :-
(50) دولار أمريكي.


رابعاً : المدة المحددة لتقديم الخدمة :-

خلال 24 ساعة من استكمال الإجراءات .

(3-1) خدمة إصدار دفاتر الخدمة البحرية (وثائق هوية البحارة)

تقوم الهيئة بتقديم خدمات إصدار دفاتر الخدمة البحرية للبحارة اليمنيين، وذلك عن طريق المركز الرئيسي للهيئة وفروعها وفقاً لأحكام ونصوص القانون والقرارات واللوائح النافذة، وبحسب الشروط والإجراءات التالية:


أولاً: شروط الحصول على الدفتر:
1-أن يكون المتقدم للحصول على الدفتر يمني الجنسية، ولا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً عند تقديم الطلب .
2-أن يكون المتقدم حاصلاً على :
- مؤهل بحري تجاري،
- شهادة خدمة بحرية تجارية،
- وثيقة هوية بحرية سابقة،
- طلب من مرفق بحري تجاري يعمل خارج المياه الإقليمية،
- عقد عمل بحري على سفينة تجارية.
3-أن يكون المتقدم لائق صحياً عند تقديم الطلب.


ثانياً: إجراءات الحصول على الدفتر:
1-استيفاء بيانات طلب الحصول على الدفتر من قبل الشخص المعني ، وفقاً للنموذج الصادر عن الهيئة.
2-يجب أن يرفق بالطلب الوثائق والمستندات التالية:
أ- أصل إثبات الهوية ساري المفعول.
ب -أصول الوثائق والمستندات المؤيدة لتوافر الشروط أعلاه.
ج- صورتين شخصيتين للمتقدم، (4×6) بخلفية بيضاء.
3-يقوم المختصين بالهيئة بفحص الطلب والوثائق والمستندات المرفقة به والتأكد من سلامتها ومن صحة البيانات الواردة فيها.
4-بعد استكمال الإجراءات ودفع الرسوم المقررة ، يتم إصدار دفتر الخدمة البحرية، ويسلم للشخص المعني.


ملاحظة:
لا يصدر دفتر الخدمة البحرية للعاملين على السفن أو القطع البحرية العسكرية.


ثالثاً : الرسوم المقررة:

(20) دولار امريكي.


رابعاً : المدة المحددة لإصدار الدفتر:

خلال 48 ساعة من استكمال الإجراءات.

النماذج:

(3-2) خدمة إصدار وتعميد ومعادلة شهادات الكفاءة (الأهلية) البحرية وتعميد عقود عمل البحارة

تقوم الهيئة العامة للشئون البحرية بتقديم خدمات إصدار و تعميد ومعادلة شهادات الكفاءة (الأهلية) البحرية وفقاً للمتطلبات الدولية وكذا اعتماد عقد عمل البحارة، وتقدم هذه الخدمات عبر فروع الهيئة أو الإدارة المختصة في المركز الرئيسي عدن ، وفقاً للشروط والإجراءات التالية:

 

أولاً: الشروط:

1. أن تكون الشهادات صادرة عن جهات معترف بها.
2. أن تكون عقود البحارة مستوفيه للشروط القانونية.

ثانياً: الإجراءات:

1. استيفاء بيانات طلب إصدار الشهادة أو تعميدها أو معادلتها ، وفقاً للنموذج الصادر عن الهيئة.
2. يجب أن يرفق بالطلب الوثائق والمستندات التالية:
أ. وثيقة إثبات الهوية.
ب . وثيقة إثبات العمل على متن إحدى السفن التي تحمل العلم اليمني بالنسبة لغير اليمنيين.
ج . شهادة أهلية بحرية سارية المفعول .
د . شهادة صحية معتمدة سارية المفعول .
هـ . شهادات الدراسة البحرية الأكاديمية والخدمة البحرية على السفن واللازمة لتحديد النوع والمستوى لشهادات الأهلية طبقاً للمتطلبات الدولية.
و . الشهادات الحتمية التي تتطلبها الشهادة التي يحملها على أن تكون هذه الشهادات سارية المفعول.
ز . ثلاثة صور شخصية حديثة .
3. يقوم المختصين بالهيئة بفحص الطلب والوثائق والمستندات المرفقة به والتأكد من سلامتها ومن صحة البيانات الواردة فيها ، ويمكن للهيئة إجراء اختبار عملي للمتقدم إذا لزم الأمر .
4. تتم دراسة الطلب ومرفقاته من قبل الهيئة ، واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
5. بعد استكمال الإجراءات ودفع الرسوم المقررة ، يتم إصدار الشهادة أو وثيقة المعادلة أو المصادقة .
6. بالنسبة لاعتماد عقود عمل البحارة يلزم تقديم أصل العقد وتتم مراجعته من قبل المختصين والتأكد من استيفاء الشروط القانونية وبما يكفل حقوق البحارة، وبعد استيفاء ما سبق يتم المصادقة عليه.

ملاحظة :-
بالنسبة للسفن التي تقل حمولتها عن 500 طن (GRT )وتزيد عن 20 طن (GRT )، تتخذ الهيئة بشأن شهادات الطاقم
والبحارة معايير خاصة بكل حالة على حدة .

ثالثاً : الرسوم المقررة :-
- خدمة إصدار وتعميد ومعادلة شهادات الكفاءة (الأهلية) البحرية للقباطنة والمهندسين البحريـيـن: (100)دولار أمريكي.
- رسوم تعميد عقد عمل بحار : (10) دولار أمريكي.

 
رابعاً : المدة المحددة لتقديم الخدمة :-
خلال 48 ساعة من استكمال الإجراءات .

(4-1) خدمة إصدار ترخيص عمل لسفينة أجنبية لنقل البضائع بين الموانئ اليمنية (خدمة إجبارية)

خدمة إصدار ترخيص عمل لسفينة أجنبية لنقل
البضائع بين الموانئ اليمنية

تقوم الهيئة بتقديم خدمات إصدار تراخيص عمل للسفن الأجنبية العاملة في نقل البضائع بين موانئ الجمهورية اليمنية وهي خدمة إجبارية ، وذلك عن طريق المركز الرئيسي للهيئة وفروعها وفقاً لأحكام ونصوص القانون والقرارات واللوائح النافذة ، وبحسب الشروط والإجراءات التالية :-


أولاً: شروط إصدار الترخيص :-
1.أن تكون السفينة طالبة الترخيص سفينة تجارية أجنبية مسجلة لدى دولة أخرى .
2.أن تكون السفينة صالحة للملاحة وفقاً للمتطلبات المحلية والدولية .
3.أن تكون السفينة مصنفة لدى أحدى هيئات الإشراف والتصنيف الدولية المعتمدة لدى الجمهورية اليمنية المحددة في هذا الدليل . (ملحق رقم1 )
4.أن يكون لدى السفينة تغطية وعضوية تأمينية لدى نادي حماية معترف به وعضو في الاتحاد الدولي النوادي الحماية والتعويض .
5.ألا يزيد عمر السفينة عن (35) سنة وقت تقديم الطلب.
6.أن يكون لهذه السفينة عقد عمل مع إحدى الجهات الحكومية في الجمهورية اليمنية
7.توافر شهادة تامين المسئولية المدنية بالنسبة الناقلات النفط (CLC92)


ثانياً : إجراءات إصدار الترخيص :-
1- تقديم طلب الحصول على الترخيص من قبل مالك السفينة أو وكيله الملاحي،
2- يجب أن يرفق بالطلب الوثائق والمستندات التالية :-
أ – نسخة مصدقة من أصل شهادة التسجيل الخاصة بالسفينة.
ب- نسخة مصدقة من الرخصة التجارية للوكيل الملاحي للسفينة في الجمهورية.
ج -أصل شهادة تصنيف السفينة من هيئة التصنيف المعتمدة.
د- أصل شهادة تامين بشأن المسئولية المدنية عن حوادث التلوث البحري من أحد نوادي الحماية والتعويض الدولية .
هـ- صورة مصدقة من عقد عمل السفينة مع إحدى الجهات الحكومية في الجمهورية .
و- أصول شهادات صلاحية السفينة للملاحة أو نسخ معتمدة منها وذلك حسب حمولة السفينة ونوعها وطولها.
3-يتم فحص الطلب والمستندات والوثائق المرفقة من قبل المختصين بالهيئة، والتأكد من أن السفينة مستوفية لشروط ومتطلبات الترخيص.
4- يقوم مفتشي الهيئة بمعاينة السفينة بعد دفع الرسوم المقررة لذلك ، والتأكد من صلاحيتها للملاحة وأمثالها الجميع المتطلبات الوطنية والدولية المطلوبة لذلك
5-بعد استيفاء الشروط والإجراءات السابقة ودفع الرسوم المقررة ، يتم إصدار الترخيص لمدة عام واحد.
6- يمكن إصدار ترخيص مؤقت في حال كانت بعض الشهادات تنتهي قبل أقل من عام .


ثالثاً : الرسوم :-
3.رسوم الفحص : (1000) دولار.
4.رسوم إصدار الترخيص : (5000) دولار.


رابعاً : المدة المحددة لتقديم الخدمة :-
خلال 24 ساعة بعد استكمال جميع الإجراءات

(4-2) خدمة إصدار ترخيص ملاحة للسفن التجارية الأجنبية العاملة في المياه الإقليمية لنقل الركاب وغيرها (خدمة إجبارية)

خدمة إصدار ترخيص ملاحة للسفن التجارية الأجنبية العاملة في المياه الإقليمية لنقل الركاب وغيرها

تقوم الهيئة بتقديم خدمات إصدار تراخيص الملاحة للسفن الأجنبية العاملة في المياه الإقليمية للجمهورية وهي خدمة إجبارية، وذلك عن طريق المركز الرئيسي للهيئة وفروعها وفقاً لأحكام ونصوص القانون والقرارات واللوائح النافذة ، وبحسب الشروط والإجراءات التالية :-


أولاً: شروط إصدار الترخيص :-
1.أن تكون السفينة طالبة الترخيص سفينة تجارية أجنبية مسجلة لدى دولة أخرى .
2.أن تكون السفينة صالحة للملاحة وفقاً للمتطلبات المحلية والدولية .
3.أن تكون السفينة مصنفة لدى أحدى هيئات الإشراف والتصنيف الدولية المعتمدة لدى الجمهورية والمحددةفي هذا الدليل . (ملحق رقم1 )
4.ألا يزيد عمر السفينة عن (35) سنة وقت تقديم الطلب.
5.ن يكون لدى السفينة تغطية وعضوية تأمينية لدى نادي حماية معترف به وعضو في الاتحاد الدوليلنوادي الحماية والتعويض
6. أن يكون لهذه السفينة عقد تشغيل مع إحدى الجهات الحكومية في الجمهورية.
7.توافر الشهادات التي تستلزمها الاتفاقيات الدولية بالنسبة لناقلات النفط.
ثانياً : إجراءات إصدار الترخيص :-
1.تقديم طلب الحصول على الترخيص من قبل مالك السفينة أو وكيله الملاحي
2.يجب أن يرفق بالطلب الوثائق والمستندات التالية :-
أ.نسخة مصدقة من أصل شهادة التسجيل الخاصة بالسفينة.
ب. نسخة من ترخيص وقرار إنشاء الشركة المسئولة عن السفينة في الجمهورية .
جـ.أصول شهادات صلاحية السفينة للملاحة أو نسخ معتمدة منها وذلك حسب حمولة السفينة ونوعهاوطولها.
د.شهادة معتمدة لعقد عمل السفينة مع جهة حكومية يمنية.
هـ. النسخ الاصلية / المعتمدة من شهادة صلاحية السفينة للإبحار ، وفقاً لنوعها ، وطنيتها وطولها .
3- يجب تدوين تاريخ إصدار وانتهاء ، وتاريخ آخر معاينة لكل شهادة من الشهادات الخاصة بالسفينة.
4.يتم فحص الطلب والمستندات والوثائق المرفقة من قبل المختصين بالهيئة ، والتأكد من أن السفينةمستوفيه لشروط ومتطلبات الترخيص.
5.يقوم مفتشي الهيئة بمعاينة السفينة بعد دفع الرسوم المقررة لذلك ، والتأكد من صلاحيتها للملاحةوامتثالها لجميع المتطلبات الوطنية والدولية المطلوبة لذلك .
6.بعد استيفاء الشروط والإجراءات السابقة ودفع الرسوم المقررة ، يتم إصدار الترخيص الملاحي لمدة عامواحد .
7.يمكن إصدار ترخيص مؤقت في حال كانت بعض الشهادات تنتهي قبل أقل من عام.


ثالثاً : الرسوم المقررة :-
1.رسوم المسح : (1000) دولار.
2.رسوم الترخيص : (5000) دولار.


رابعاً : المدة المحددة لإصدار الترخيص :-
خلال 24 ساعة من ا ستكمال الإجراءات .

(4-3) خدمة إصدار ترخيص لسفينة أجنبية للقيام بمسوح ودراسات بحرية بغرض مد كابلات ألياف ضوئية لاحقا أو دراسات تتعلق بالتنقيب عن النفط والغاز والمعادن وأي دراسات من هذا النوع وأي اعمال معينة لأي غرض (خدمة إجبارية)

خدمة إصدار ترخيص لسفينة أجنبية للقيام بمسوح
ودراسات بحرية بغرض مد كابلات ألياف ضوئية لاحقا أو دراسات
تتعلق بالتنقيب عن النفط والغاز والمعادن وأي دراسات
من هذا النوع وأي اعمال معينة لأي غرض

تقدم الهيئة ضمن خدماتها ، خدمة إصدار تراخيص عمل للسفن الأجنبية للقيام بأعمال المسح والدراساتالهيدروغرافية في المياه اليمنية بغرض مد كابلات ألياف ضوئية لاحقاً ، وكذا القيام بأعمال معينة لأيغرض، وتقدم هذه الخدمة الإجبارية عبر المركز الرئيسي للهيئة فقط ، وفقاً لأحكام ونصوص القانونوالقرارات واللوائح النافذة ، وبحسب الشروط والإجراءات التالية:-


أولاً: شروط إصدار الترخيص :-
1- أن تكون السفينة العاملة في المسح سفينة أجنبية مسجلة لدى دولة أخرى .
2- أن تكون السفينة مخصصة للغرض المطلوب الترخيص لة .
3- أن تكون السفينة صالحة للملاحة وفقاً للمتطلبات المحلية والدولية .
4- تقديم ما يثبت المهمة ووثائقها الصادرة عن الجهة المالكة للمشروع وكذا ما يسمي الشركات من الباطنالعاملة في العملية.
5- تقديم التراخيص الخاصة من الجهات الحكومية المعنية في اليمن في حالات المسوح المتعلقة بالنفط أوالغاز أو المعادن وأي دراسات من هذا النوع.
6- تقديم طلب حول أي اعمال أخرى ولأي غرض .


ثانياً : إجراءات إصدار الترخيص :-
1. تقديم طلب الحصول على الترخيص ، وتقديمه قبل ثلاثة أشهر على الأقل من موعد بدء المسح أو أياعمال أخرى.
2. يجب أن يرفق بالطلب ما يلي :-
أ. الوثائق والمستندات المؤيدة لتوافر الشروط أعلاه .
ب. أسماء ومهام طاقم السفينة ، وصور عن جوازات سفرهم .
ج- قائمة بإحداثيات منطقة المسح البحري أو منطقة العمل مشفوعة بخرائط ملونة ( 5 نسخ ).
د – الفترة التي سيتم فيها إجراء المسح في المياه اليمنية ، وموعد الانتهاء من كافة العمليات .
هـ – تقديم بيانات تفصيلية حول الدول التي سيتم مد الكيبل فيها أو في مياهها الإقليمية .
و- بيان ما إذا كان هناك اتفاقية مع الجهة الحكومية المعنية في الجمهورية اليمنية.
ز- أي بيانات أخرى ترى الشركة أهميتها.
3. يتم فحص الطلب والمستندات والوثائق المرفقة من قبل المختصين بالهيئة ، والتأكد من أن الشروط والمتطلبات ، وسيتم إشعار مقدم الطلب في حالة الموافقة قبل موعد بدء المسح بشهر على الأقل ، لسدادالرسوم المقررة واستكمال إجراءات إصدار الترخيص.
4. الترخيص المفترض صدوره من الهيئة عبارة عن موافقة مبدئية للقيام بأعمال المسح البحري فقط ، ولايعتبر ترخيصاً بمد أي كيبلات ألياف ضوئية بحرية (بالنسبة للكابلات البحرية).
5. يتم تعيين مندوبين عن الهيئة على متن السفينة / السفن ، وتتحمل السفينة جميع تكاليف انتقالهموإقامتهم ومعيشتهم ، ويتحدد ذلك حسب كل حالة على حدة بموجب مذكرة رسمية من الهيئة.

ثالثاً : الرسوم المقررة :-
1. (2000) دولار للسفن ذات الحمولة ما بين 20 طن – 3000 طن (G.R.T ) كل عشر ة أيام أو أيأجزء منها.
2. (5000) دولار للسفن ذات الحمولة المتجاوزة 3000 طن (G.R.T ) لكل عشرة أيام أو أي جزء منها.

رابعاً : المدة المحددة لإصدار الترخيص :-
خلال شهرين تقريباً .

ملاحظة:
- بالنسبة لتراخيص إقامة المنصات البحرية لاستخراج النفط أو الغاز وإجراءاتها يمكن الاستفسار منالمركز الرئيسي للهيئة بشأنها.
- لاتنطبق البنود الخاصة بالكيبل البحري على أي اعمال أخرى .

(4-4) خدمة إصدار ترخيص لسفينة أجنبية عاملة في مد كابلات ألياف ضوئية، وإصدار ترخيص مد كابلات الألياف الضوئية (خدمة إجبارية)

خدمة إصدار ترخيص لسفينة أجنبية عاملة في مد كابلات ألياف ضوئية، وإصدار ترخيص مد كابلات الألياف الضوئية

تقدم الهيئة ضمن خدماتها ، خدمات إصدار تراخيص للسفن الأجنبية العاملة في مد كيبلات الأليافالضوئية، بالإضافة إلى إصدار تراخيص مد كيبلات الألياف الضوئية في المياه اليمنية ، وتقدم هذه الخدمات الإجبارية ٍعبر المركز الرئيسي للهيئة فقط ، وفقاً لأحكام ونصوص القانون والقرارات واللوائح النافذة ،وبحسب الشروط والإجراءات التالية:-


أولاً: شروط إصدار الترخيص :-
1- أن تكون السفينة العاملة في مد الكيبلات سفينة أجنبية مسجلة لدى دولة أخرى .
2- أن تكون السفينة صالحة للملاحة وفقاً للمتطلبات المحلية والدولية مع تحديد أسمها وكافة البيانات عنها.
3- تقديم ما يثبت تعاقد السفينة أو الشركة المالكة لها للقيام بهذه المهمة.
4- صورة عن الترخيص السابق الصادر من قبل الهيئة عند تنفيذ المسح البحري.
ثانياً : إجراءات إصدار الترخيص :-
1- تقديم طلب للهيئة شاملاً شرح متكامل للمهمة والجهة المالكة للمشروع والجهة/الجهات المتعاقد معها منالباطن، وتقديمه قبل ثلاثة أشهر على الأقل من موعد بدء العمل .
2-يجب أن يرفق بالطلب ما يلي :-
أ – الوثائق والمستندات المؤيدة لتوافر الشروط أعلاه .
ب – أسماء ونوعية مهام طاقم السفينة ، وصور عن جوازات سفرهم.
ج – قائمة بإحداثيات منطقة العمل مشفوعة بخرائط ملونة (5 نسخ ) مبيناً مسار الكيبل.
د- الفترة التي سيتم فيها البدء بعمليات مد الكيبل في المياه اليمنية ، وموعد الانتهاء من كافة العمليات .
هـ – تحديد لطول الكيبل بالميل البحري وبالكيلومتر محدداً المسافة التي سيتم مد الكيبل فيها في المياها لدولية والاقتصادية والإقليمية لليمن، تحديد ما إذا كان هناك أتفاق مع جهة حكومية يمنية لمد كيبل فرعي لليمن وفي هذه الحالة يلزم توفير البيانات التالية:
و – مذكرة من قبل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اليمنية توافق على استكمال الإجراءات بالنسبة للكيبل الفرعي .
ز- تحديد للموقع/المواقع والنقاط التي سيتم مد الكابلات فيها مع بيان بالمعدات الأرضية التي سيتم استخدامها وتحديد مصادرها أو الجهات المتعاقد معها.
3. يتم فحص الطلب والمستندات والوثائق المرفقة من قبل المختصين بالهيئة ، والتأكد من أن الشروط والمتطلبات ، وسيتم إشعار مقدم الطلب في حالة الموافقة قبل موعد بدء العمل بشهر على الأقل ، لسداد الرسوم المقررة واستكمال إجراءات إصدار التراخيص.
4. يتم تعيين مندوبين عن الهيئة ، على متن السفينة / السفن في حدود 2 أفراد لكل سفينة ، وتتحمل السفينة جميع تكاليف انتقالهم وإقامتهم ومعيشتهم خلال مدة مد الكيبل، ولأغراض الوصول إلى السفينة ومغادرتها .
ثالثاً : الرسوم المقررة :-
1- رسوم إصدار ترخيص العمل للسفينة العاملة في مد الكيبل :-
أ . (2000) دولار للسفن ذات الحمولة ما بين 20 طن – 3000 طن (G.R.T ) لكل عشرة أيام أو أي أجزاء منها.
ب. (5000) دولار للسفن ذات الحمولة المتجاوزة 3000 طن (G.R.T ) لكل عشرة أيام أو أي جزء منها.
2- رسوم إصدار ترخيص مد الكيبل البحري :- تحسب الرسوم لكل حالة على حدة وفقاً لشروط معينة وبحسب ما إذا كان هناك كيبل فرعي لليمن أم لا.
رابعاً : المدة المحددة لإصدار الترخيص :-
في حدود فترة شهرين

(4-5) خدمة إصدار ترخيص لسفينة أجنبية للقيام بدراسات علمية بحرية في المياه اليمنية (خدمة إجبارية)

خدمة إصدار ترخيص لسفينة أجنبية للقيام بدراسات علمية بحرية في المياه اليمنية

تقدم الهيئة ضمن خدماتها ، خدمة إصدار تراخيص عمل للسفن الأجنبية للقيام بدراسات علمية بحرية في المياه اليمنية وهي خدمة إجبارية ، وتقدم هذه الخدمة عبر المركز الرئيسي للهيئة فقط، وفقاً لأحكام ونصوص القانون والقرارات واللوائح النافذة ، وبحسب الشروط والإجراءات التالية:-

أولاً: شروط إصدار الترخيص :-
1-أن تكون السفينة طالبة الترخيص سفينة أجنبية مسجلة لدى دولة أخرى .
2-أن تكون السفينة مخصصة لأغراض الأبحاث والدراسات البحرية .
3-أن تكون السفينة صالحة للملاحة وفقاً للمتطلبات المحلية والدولية مع توفير أسم السفينة وبيانات متكاملة عنها .
4-توفر ما يثبت أن الدراسة للأغراض العلمية.

ثانياً : إجراءات إصدار الترخيص :-
1-تقديم طلب الحصول على الترخيص ، وفقاً للنموذج الصادر عن الهيئة المسح .
2-يجب أن يرفق بالطلب ما يلي :-
أ – الوثائق والمستندات المؤيدة لتوافر الشروط أعلاه .
ب – أسماء وأعمال طاقم السفينة ، وصور عن جوازات سفرهم.
ج – دراسة واضحة عن العمل البحثي المزمع إجراؤه ، وأسبابه والفوائد العلمية المستفادة منه ، والجهة /الجهات المستفيدة.
د – قائمة بإحداثيات منطقة الدراسة مشفوعة بخرائط ملونة (5 نسخ ).
هـ – الفترة التي سيتم فيها إجراء الدراسة في المياه اليمنية ة ، وموعد الانتهاء من كافة العمليات .
3 – يتم فحص الطلب والمستندات والوثائق المرفقة من قبل المختصين بالهيئة ، والتأكد من أن الشروط والمتطلبات ، وسيتم إشعار مقدم الطلب في حالة الموافقة قبل موعد بدء المسح بشهر على الأقل ، واستكمال إجراءات إصدار الترخيص.
4 – يتم تعيين مندوبين عن الهيئة ، وعن الجامعات اليمنية على متن السفينة / السفن ، وتتحمل السفينة جميع تكاليف انتقالهم وإقامتهم ومعيشتهم خلال مدة الدراسة ، ولأغراض الوصول إلى السفينة ومغادرتها .

ثالثاً : الرسوم المقررة :-
تصدر التراخيص بدون أي رسوم .

رابعاً : المدة المحددة لإصدار الترخيص :-
خلال شهرين تقريباً .

(4-6) خدمة إصدار ترخيص ملاحة في المياه اليمنية لسفينة صيد أجنبية (خدمة إجبارية)

خدمة إصدار ترخيص ملاحة في المياه اليمنية لسفينة صيد أجنبية

تقوم الهيئة بتقديم خدمات إصدار تراخيص الملاحة في المياه اليمنية لسفن الصيد الأجنبية العاملة في صيد الأحياء البحرية وهي خدمة إجبارية ، وذلك عن طريق المركز الرئيسي للهيئة وفروعها ، بناء على ترخيص ساري المفعول من وزارة الثروة السمكية بالجمهورية اليمنية ، ووفقاً لأحكام ونصوص القانون والقرارات واللوائح النافذة ، وبحسب الشروط والإجراءات التالية :-


أولاً: شروط إصدار الترخيص :-
1. أن تكون السفينة طالبة الترخيص سفينة صيد أجنبية مسجلة لدى دولة أخرى .
2. أن تكون السفينة حاصلة على التراخيص اللازمة لممارسة الصيد من وزارة الثروة السمكية بالجمهوريةاليمنية .
3. أن تكون السفينة صالحة للملاحة وفقاً للمتطلبات المحلية والدولية .


ثانياً : إجراءات إصدار الترخيص :-
1. تقديم طلب الحصول على الترخيص من قبل مالك السفينة.
2. يجب أن يرفق بالطلب الوثائق والمستندات التالية :-
أ – نسخة مصدقة من أصل شهادة التسجيل الخاصة بالسفينة.
ب – صور مصدقة من تراخيص مزاولة نشاط الصيد في المياه اليمنية سارية المفعول أو مذكرة رسمية منوزارة الثروة السمكية تطلب بموجبها من الهيئة القيام بفحص سفينة / سفن صيد.
ج – أصول شهادات صلاحية السفينة للملاحة أو نسخ معتمدة منها وذلك حسب حمولة السفينة ونوعهاوطولها
د – يتم فحص الطلب والمستندات والوثائق المرفقة من قبل المختصين بالهيئة ، والتأكد من أن السفينةمستوفيه لشروط ومتطلبات الحصول على الترخيص.
هـ – يقوم مفتشي الهيئة بمعاينة السفينة بعد دفع الرسوم المقررة لذلك ، والتأكد من صلاحيتها للملاحةوامتثالها لجميع المتطلبات الوطنية والدولية المطلوبة لذلك .
و – بعد استيفاء الشروط والإجراءات السابقة ودفع الرسوم المقررة ، يتم إصدار الترخيص لمدة عام واحد ،أو بحسب مدة الترخيص الصادر عن وزارة الثروة السمكية بممارسة نشاط الصيد وبما لايزيد عن عام .


ثالثاً : الرسوم :-
أ-رسوم الفحص : (100) دولار.
ب-رسوم إصدار الترخيص : (1000) دولار.


رابعاً : المدة المحددة لتقديم الخدمة :-
خلال 24 ساعة بعد استكمال جميع الإجراءات

م البيان الرسوم الملاحظات
1 رسوم خدمة إعلان وإشهار لمديري السفن $100

رابعاً : المدة المحددة لتقديم الخدمة :-
خلال 24 ساعة من استكمال الإجراءات .
النماذج:

(4-7) خدمة إصدار ترخيص ملاحي لسفينة (يخت) نزهة مملوكة لأجنبي (خدمة إجبارية)

خدمة إصدار ترخيص ملاحي لسفينة (يخت)
نزهة مملوكة لأجنبي

تقوم الهيئة بتقديم خدمات إصدار تراخيص ملاحة لسفن (يخوت) النزهة المملوكة لأجانب مقيمين في اليمن والترخيص بإبحارها في المياه الإقليمية اليمنية وهي خدمة إجبارية ، وذلك عن طريق المركز الرئيسي للهيئة وفروعها وفقاً لأحكام ونصوص القانون والقرارات واللوائح النافذة ، وبحسب الشروط والإجراءات التالية :-

أولاً: شروط إصدار الترخيص :-
1- أن تكون السفينة (اليخت) مخصصة للنزهة ، ولا تستخدم لأي نشاط تجاري .
2- أن تكون السفينة (اليخت) مملوكة لأجنبي مقيم في اليمن ، ومسجلة تحت علم دولة أجنبية .
3- أن تكون السفينة (اليخت) متواجدة بشكل دائم في المياه اليمنية .
4- أن تكون السفينة (اليخت ) صالحة للإبحار ، وملتزمة بمعايير وشروط السلامة وفقاً للمتطلبات الوطنية والدولية .


ثانياً : إجراءات إصدار الترخيص :-
1. تقديم طلب الحصول على الترخيص من قبل مالك السفينة أو اليخت .
2. يجب أن يرفق بالطلب الوثائق والمستندات التالية :-
أ – نسخة مصدقة من أصل شهادة التسجيل الخاصة بالسفينة أو اليخت.
ب – نسخة مصدقة من شهادة التأمين على السفينة أو اليخت وركابها سارية المفعول.
جـ – أصول شهادات صلاحية السفينة للملاحة أو نسخ معتمدة منها سارية المفعول.
هـ – تقديم ما يثبت إقامة مالك السفينة أو اليخت في اليمن.
3. يتم فحص الطلب والمستندات والوثائق المرفقة من قبل المختصين بالهيئة ، والتأكد من صلاحيتها وسلامةالبيانات الواردة فيها .
4. يتم إجراء الكشف الفني على السفينة ومحركاتها ومعداتها ، ومعدات السلامة ومكافحة الحريق المتوفرةعليها بعد دفع الرسوم المقررة ، والتأكد من امتثالها للمتطلبات الوطنية والدولية .
5. بعد استكمال الإجراءات السابقة ودفع الرسوم المقرر، يتم إصدار الترخيص لمدة عام واحد .


ملاحظة :-
لا يسري ما ورد أعلاه على السفن أو اليخوت التي تؤم الموانئ اليمنية ، أو تمر في المياه الإقليمية اليمنية .


ثالثاً : الرسوم المقررة :-
رسوم الترخيص: (300) دولار شاملة الفحص.


رابعاً : المدة المحددة لإصدار الترخيص :-
خلال 24 ساعة من استكمال الإجراءات

(4-8) خدمات الإنقاذ البحري للسفن وحمولاتها في المياه اليمنية، أو الترخيص والتفويض بالقيام بها


خدمات الإنقاذ البحري للسفن وحمولاتها في المياه
اليمنية، أو الترخيص والتفويض بالقيام بها

تقوم الهيئة بتقديم خدمات الإنقاذ البحري للسفن والبضائع في المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري للجمهورية أو إصدار التراخيص والتفويضات اللازمة للقيام بأعمال الإنقاذ وهي خدمة اجبارية ، وذلك عن طريق المركز الرئيسي للهيئة وفقاً لأحكام ونصوص القانون والقرارات واللوائح النافذة، وبحسب الشروط والإجراءات التالية :-


أولاً : الشروط :-
1- أن تكون الشركة المنقذة ، في حالة طلب الترخيص والتفويض مؤهلة للقيام بهذه المهام
2- أن يكون لدى الشركة المنقذة الإمكانيات اللازمة لذلك .
3- أن يكون لدى الشركة المنقذة تغطية تأمينية مناسبة من أحد نوادي الحماية والتعويض المعترف بها .


ثانياً : الإجراءات :-
1- تقديم طلب للهيئة ، متضمناً السيرة الذاتية للشركة وإمكانياتها .
2- تقديم خطة إنقاذ متكاملة وواضحة لاعتمادها من قبل الهيئة .
3- تقديم قائمة متكاملة بأسماء القطع البحرية التي سيتم استخدامها في تنفيذ مهمة الإنقاذ ، مع تفاصيل كاملة عنها وقائمة بأسماء واختصاصات وأرقام وصور جوازات الفريق الذي سيتولى القيام بعملية الإنقاذ .
4- في الحالات الطارئة يمكن البدء بعملية الإنقاذ مباشرة ، مع إشعار الهيئة كتابياً بذلك والالتزام بأداء كافة الالتزامات المترتبة تجاه الهيئة .


ثالثاً : الرسوم :-
يتم تحديد الرسوم لكل حالة على حدة ، وبحسب نوع عملية الإنقاذ ونوع الحادث وقيمة السفينة ، وقيمة ونوعية حمولتها .


رابعاً : مدة إصدار الترخيص والتفويض :-
خلال ساعة من تقديم الطلب ودفع الرسوم ، مع مراعاة أنه في الحالات الطارئة التي لا تحتمل التأخير يمكن البدء بعملية الإنقاذ مع وصول أشعار من الشركة المنقذة وتعهد بدفع ما يترتب عليها من رسوم.


ملاحظات :-
1- سوف تمتلك الهيئة قريباً قطعاً بحرية متخصصة في تنفيذ مهام الإنقاذ .
2- يمكن لشركة الإنقاذ الاستعانة بأي قطع بحرية يمنية عبر الهيئة وبموافقتها .
3- في جميع الأحوال ، تتحمل الشركة المنقذة وأي جهة معنية المسئولية الكاملة في حالة حدوث تعطيل أو إعاقة لحركة الملاحة ، وكذا في حالة حدوث تلوث من أي نوع ، أو في حالة حدوث أي ضرر أو وفاة بسبب الحادث أو عملية الإنقاذ ، كلاً بحسب مسئوليته .
4- لا تسري هذه الإجراءات على السفن المارة التي تقوم بتقديم المساعدة والإنقاذ وفقاً لما تنظمه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية.

(5-1) دراسة وتقييم الأثر البيئي للمنشآت والمشاريع الساحلية والبحرية (خدمة إجبارية)

دراسة وتقييم الأثر البيئي للمنشآت والمشاريع الساحلية والبحرية

تقوم الهيئة بمراجعة وتدقيق دراسة تقييم الأثر البيئي للمشاريع الناشئة ، ومدى تأثير عمل المشروع على البيئة البحرية ، واعتماد هذه الدراسة أو تعديلها ( بما يتوافق مع الشروط المرجعية التي تحددها الهيئة أو المقاييس والمعايير والمواصفات الفنية التي تحددها الهيئة العامة لحماية البيئة ) وذلك من أجل منح الموافقة البيئية على المشروع ، والترخيص لصاحبه ببدء تنفيذ المشروع وتقدم الهيئة هذه الخدمة عبر المركز الرئيسي للهيئة ، وفقاً للقوانين والتشريعات النافذة وبحسب الشروط والإجراءات التالية:


أولاً: شروط وإجـراءات التقديم :-
1) يتقدم صاحب المشروع أو المستثمر أو من ينوب عنه بطلب الترخيص للمشروع أو المنشأة إلى الهيئة بمذكرة رسمية مرفقاً بها دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع المقترح.
2) تقديم نسخة من الموافقة المبدئية لإقامة المشروع الصادرة من الجهة الحكومية المعنية.
3) على صاحب المشروع أو المنشأة أن يتقدم بالدراسة للهيئة خلال فترة لا تتجاوز سنة من التاريخ المقترح لبدء تنفيذ المشروع.
4) تكلف لجنة داخلية مختصة أو الإدارة المختصة بمراجعة وتدقيق الدراسة .
5) تقوم اللجنة أو الإدارة المختصة بمراجعة الوثائق المطلوبة أدناه ، وفحص وتدقيق المستندات المقدمة من صاحب المشروع.
6) تقوم الهيئة بطلب الحصول على معلومات إضافية عن المشروع أو طلب استيفاء الوثائق الناقصة من صاحب المشروع إذا أحتاج الأمر .
7) بعد استكمال وثائق المشروع يتم مراجعة الدراسة واعتمادها أو التعديل عليها بما يتوافق مع الشروط المرجعية والمواصفات البيئية .
8) تخطر الهيئة صاحب المشروع بموجب مذكرة رسمية بالنتيجة النهائية للتقييم .
9)قد تكون الموافقة الصادرة عن الهيئة مشروطة بإجراء تعديلات معينة في موقع المشروع أو مسارات تنفيذه، وفقاً لنتائج مراجعة الدراسة المقدمة من المشروع ، وفي هذه الحالة يلتزم مالك المشروع بتنفيذ مقترحات الهيئة في هذا الشأن .


ثانياً: الوثائق المطلوبة :-
1. مذكرة رسمية بطلب الترخيص مقدمة للهيئة من صاحب المشروع أو الوحدة الإدارية التابع لها المشروع.
2. نسخة من الموافقة المبدئية لإقامة المشروع صادرة عن الجهة الحكومية المعنية.
3. أن يتضمن طلب الترخيص للمشروع أو النشاط البيانات الكاملة عنه .
4. أن تكون دراسة الأثر البيئي معدّة ومصدّقة من إحدى الوحدات الهندسية أو المكاتب الاستشارية الفنية ذات السمعة العالية
5. يتوجب أن تتضمن دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع المواضيع التالية:
• بيان منطقة الدراسة ونطاق عمل المشروع .
• وصف كامل للمشروع المقترح في مراحله التمهيدية .
• بيان بأهداف المشروع المقترح .
• وصف كامل للوضع البيئي الراهن الذي قد يتأثر بالمشروع أن تم تنفيذه.
• تحديد وتحليل التفاعل المتوقع بين المشروع المقترح والبيئة المحيطة في جميع مراحل المشروع
( التمهيدية – الإنشائية – التشغيلية ) .
• الاعتبارات القانونية التنظيمية.
• تحليل للآثار والنتائج البيئية المتوقعة للمشروع المقترح .
• مبررات المشروع وفق الاعتبارات البيئية ، الاقتصادية ، والاجتماعية .
• إجراءات التخفيف من الآثار السلبية المطلوب اتخاذها لحماية البيئة البحرية من أنشطة المشروع .
• تحليل البدائل الممكنة للمشروع المقترح ، ومبررات اختيار موقع المشروع .
• النتائج المترتبة على عدم تنفيذ المشروع المقترح .
• الالتزامات تجاه الاستمرار برصد ومراقبة البيئة من قبل المشروع .


ثالثاً: إجــراءات مراجعة دراسة تقييم الأثر البيئي ، والموافقة على المشروع :-
(1) تقديم الدراسة كاملة من قبل صاحب المشروع .
(2) اجتماع اللجنة ( المشكلة بقرار رئيس الهيئة ) لمراجعة وتدقيق الدراسة.
(3) تفحص اللجنة المختصة أو الإدارة المختصة دراسة التقييم البيئي والمشروع بصورة عامة ، وتبدي ملاحظاتها ، من ثم تعرضها على رئيس الهيئة ، وتقدم الاقتراحات الممكنة لإجراءات يتطلب اتخاذها لضمان حماية البيئة مع أي توصيات تهدف للتقليل من الآثار البيئية السلبية للمشروع أو تخفيفها في حالة الترخيص للمشروع ، ومناقشة أي نقاط عالقة أو متطلبات تكميلية مع صاحب المشروع .
(4) تتولى اللجنة البت في الدراسة واتخاذ القرار بشأنها في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الهيئة لوثائق المشروع كاملة ، وتبذل الهيئة أقصى ما يمكنها من أجل دراسة المشروع والرد بشأنه في أسرع وقت ممكن.
(5) تقوم الهيئة بإخطار صاحب المشروع أو الوحدة الإدارية التابع لها المشروع بموجب مذكرة رسمية بالنتيجة النهائية للتقييم والمراجعة ، وتسفر هذه النتيجة عن أحد الأمرين التاليين :
أ – الموافقة على المشروع : بما في ذلك الإجراءات التي يتطلب اتخاذها لضمان حماية البيئة البحرية ،وإعطاء مهلة محددة لتطبيق الشروط البيئية والتوصيات الواردة في الموافقة ، وبعد التأكد من تطبيق هذه الشروط يتم منح الترخيص ببدء تنفيذ المشروع مع تشكيل لجنة رقابة ومتابعة مشتركة لمتابعة تنفيذ التوصيات ، ومراقبة مدى الالتزام بالإجراءات التخفيفية ، وذلك خلال مراحل تنفيذ المشروع .
ب – عدم الموافقة على المشروع : يخطر صاحب المشروع بالقرار مع تبيان الأسباب، وفي هذه الحالة يحق له القيام بأحد الخيارين التاليين :
1. أعادة تصحيح مسار الدراسة ، ومواضع الخلل فيها أو تغيير موقع المشروع ، وإعادة تقديمها للهيئة كدراسة جديدة .أو
2. التظلم كتابة من قرار الرفض أمام الهيئة خلال 60 يوم من تاريخ إخطاره بالقرار . إذا كان سبب الرفض يتعلق بعدم مطابقة المشروع للمعايير والمواصفات البيئية لتفصل في هذا الشأن .
(6) ترسل الهيئة صورة من قرار الموافقة أو الرفض إلى أو الجهات المعنية بالمشروع مشفوعة بملاحظاتها أو مسببات رفضها .
(7) تقوم الهيئة بتوثيق المستندات والآراء والمقترحات الخاصة بالدراسة في الملف الخاص بتقييم الآثار البيئية .


رابعاًً : الرسوم المقررة :-
(لا توجد رسوم حتى تاريخ إصدار الدليل )


خامساً : المدة المحددة لتقديم الخدمة :-
خلال ثلاثة أشهر من تقديم الدراسة والوثائق المطلوبة.


ملاحظة:
مراجعة وتقييم الأثر البيئي للمشاريع التي تؤثر على البر من اختصاص الهيئة العامة لحماية البيئة.

خدمة اعتماد وحدات معالجة المخلفات للمنشآت المقامة على المياه والشواطئ اليمنية (خدمة إجبارية)

خدمة اعتماد وحدات معالجة المخلفات للمنشآت المقامة
على المياه والشواطئ اليمنية

تقوم الهيئة ضمن ما تقدمه من خدمات ، باعتماد وحدات معالجة المخلفات للمنشآت المقامة على الشواطئ والمياه اليمنية وفقاً للمتطلبات الدولية ، وتقدم هذه الخدمة الإجبارية عبر فروع الهيئة أو الإدارة المختصة في المركز الرئيسي عدن، وفقاً للشروط والإجراءات التالية :-


أولاً : الشروط :-
1-أن تكون المنشأة مرخصة من الجهات المختصة في الجمهورية .
2-أن تكون مجهزة بوحدة معالجة المخلفات وبما يحمي البيئة البحرية .


ثانياً: الإجراءات :-
1- تقديم طلب للهيئة.
2- يجب أن يرفق بالطلب الوثائق والمستندات التالية:
أ- تراخيص إقامة المنشأة الصادرة عن الجهة المختصة .
المواصفات والتصاميم الهندسية الخاصة بوحدة المعالجة .
د- شهادات اعتماد أو إجازة معدات وحدة المعالجة من هيئة دولية متخصصة.
3- يتم فحص الطلب والمستندات والوثائق المرفقة من قبل المختصين بالهيئة ، والتأكد من استيفاء الشروط والمتطلبات المطلوبة .
4- يقوم مختصوا الهيئة بمعاينة وحدة المعالجة والكشف على معداتها ، والتأكد من كفايتها .
5- بعد استيفاء الشروط والإجراءات السابقة ودفع الرسوم المقررة ، يتم اعتماد وحدة المعالجة وإصدار شهادة بذلك لمدة عامين مع توافر الفحص الدوري ، تجدد دورياً لمدة مماثلة بعد إجراء الفحص اللازم .


ثالثاً : الرسوم المقررة :-
(الرسم الأدنى مائة دولار أمريكي والأعلى خمسمائة دولار أمريكي حسب حجم المنشأة).


رابعاً : المدة المحددة لتقديم الخدمة :-
خلال 48 ساعة من استكمال الإجراءات

(5-3) خدمات تأجير وحدات مكافحة التلوث (قوارب مكافحة التلوث –الحواجز العائمة – قشاطات الزيت – مواد مكافحة التلوث)

خدمات تأجير وحدات مكافحـة التلــوث ( قوارب مكافحة التلوث –الحواجز العائمة – قشاطات الزيت – مواد مكافحة التلوث )

تقوم الهيئة العامة للشئون البحرية بتقديم خدمات تأجير وحدات مكافحة التلوث المملوكة لها ، وذلك عبر فروع الهيئة أو الإدارة المختصة بالمركز الرئيسي، وفقاً للشروط والإجراءات التالية :-


أولاً : الشروط :-
1- وجود نشاط مرخص له في البحر لإقامة مشروع معين وتتوقع الجهة القائمة على المشروع احتمال حدوث تسرب أو تلوث ما.
2-احتمالات التلوث البحري.
3- في حال حدوث تلوث لا يعفى الملوث من تنفيذ قانون حماية البيئة البحرية من التلوث تجاهه.


ثانياً : الإجراءات :-
1- تقديم طلب رسمي للهيئة مرفقاً به ما يؤكد الشروط الواردة أعلاه .
2- يراجع مختصي الهيئة الطلب للتأكد من توافر الشروط.
3- في حال توافر الشروط يشعر طالب الخدمة بالموافقة ودفع تأمين مالي تحدده الهيئة وتستوفي منة الرسوم لاحقاً.


ثالثاً : الرسوم :-

البيان مبلغ الرسوم بالدولار الأمريكي التعليمات والملاحظــــات
1- رسوم استخدام وحدة مكافحة التلوث البحري. (1500) دولار للساعة الواحدة أو أي جزء منها. - تتم عند استخدام الوحدة في حوادث التلوث البحري ويشمل ذلك استخدام القارب.
- تتم عند استخدام وسائل المكافحة الميكانيكية و/أو الكهربائية.
2- إيجار قارب مكافحة التلوث البحري. (500) دولار للساعة الواحدة أو أي جزء منها. - رسوم عن استخدام القارب في عملية المسح المرتبط بحوادث التلوث البحري.
3- رسوم استخدام الحواجز العائمة بمعزل عن قارب مكافحة التلوث البحري. (20) دولار. - عند استخدامها بمعزل عن قارب مكافحة التلوث البحري للمتر الواحد لمدة 24 ساعة.
- عند استخدام هذه الحواجز للحماية الوقائية لبعض المواقع أو حول سفينة دون وجود تلوث تحدد الرسوم بما يعادل (50%) من الرسم المحدد في هذا البيان.
4- رسوم استخدام قشاط الزيت بمعزل عن قارب مكافحة التلوث البحري (500) دولار للساعة الواحدة أو أي جزء منها.  
5- رسوم استخدام قارب مكافحة التلوث البحري في أنشطة أخرى. (250) دولار للساعة الواحدة أوأ ي جزء منها. - يقرر عند استخدام القارب لأعمال لا تتصل بحوادث التلوث وداخل حدود الموانئ أو المنصات البحرية فقط.
- عند طلب القارب للعمل خارج حدود الموانئ أو المنصات البحرية يوافق على ذلك الرئيس التنفيذي ويقرر الرسوم بشأنها بحسب كل حالة على حدة.

ملاحظة:-
تضاف نسبة (50%) من مبلغ رسوم استخدام قارب مكافحة التلوث في أنشطة أخرى وذلك في حالة استخدام القارب في أيام العطل الأسبوعية والأعياد والإجازات الرسمية

(5-4) خدمة إصدار شهادات توفر القدرات لجامعي النفايات النفطي من السفن (خدمة إجبارية)

خدمة إصدار شهادات توفر القدرات لجامعي النفايات النفطي من السفن

تقوم الهيئة بتقديم خدمات إصدار شهادات توفر القدرات لجامعي النفايات النفطية من السفن ، وذلك عن طريق فروع الهيئة ، وفقاً لأحكام ونصوص القانون والقرارات واللوائح النافذة ، وبحسب الشروط والإجراءات التالية :-


أولاً : الشروط :-
1- أن يكون طالب الخدمة يمني الجنسية .
2- أن يكون طالب الخدمة مؤهلاً للقيام بهذا العمل ، ويمتلك المعدات اللازمة لذلك .
3- أن يكون طالب الخدمة حاصلاً على سجل تجاري وفقاً للقانون .


ثانياً : الإجراءات :-
1- تقديم طلب للهيئة.
2- يجب أن يرفق بالطلب الوثائق والمستندات المؤيدة لتوافر الشروط أعلاه .
3- تقديم تفاصيل عن الجهة المستلمة للنفايات النفطية شريطة أن تكون جهة معتمدةرسمياً لإعادة معالجة المخلفات حسب المواصفات البيئية.
4- التوقيع على تعهد غير مشروط بالالتزام بالمعايير والشروط ، وفقاً للنموذج الصادر عنالهيئة .
5- يتم فحص الطلب والمستندات والوثائق المرفقة من قبل المختصين بالهيئة ، والتأكد مناستيفاء الشروط والمتطلبات اللازمة للحصول على الترخيص.
6- الكشف على المعدات وجاهزيتها من قبل المختصين وذلك يشمل الكشف علىعربات النقل وملحقاتها والمزمع استخدامها , وطرق استقبالها للمخلفات.
7- بعد استيفاء الشروط والإجراءات السابقة ودفع الرسوم المقررة ، يتم إصدار الشهادةلمدة عام واحد .
8- وبموجب ذلك يصبح مؤهلاً للحصول على ترخيص ممارسة الخدمة داخل الموانئ وبتصريح صادر عن الموانئ ولا يعني حصول جهة على شهادة من الهيئة الالتزام بحصولها على رخصة مزاولة عمل من قبل الموانئ فعلى طالب الشهادة الحصول على موافقة مبدئية من الميناء لممارسة المهنة قبل الحصول على هذه الخدمة .


ثالثاً : الرسوم :-
أ-رسوم إصدار الشهادة : (500) دولار.
ب- رسوم الإشراف والمتابعة (10%) من قيمة كل فاتورة.


رابعاً : المدة المحددة لتقديم الخدمة :-
خلال 24 ساعة بعد استكمال جميع الإجراءات .

(5-5) خدمة إصدار شهادة تأهيل لجامعي النفايات (القمامة) من السفن (خدمة إجبارية)

خدمة إصدار شهادة تأهيل لجامعي النفايات ( القمامة )
من السفن(خدمة إجبارية)

تقوم الهيئة بتقديم خدمات إصدار شهادة تأهيل لمزاولي مهام جمع النفايات ( القمامة ) من السفن ، وذلك عن طريق فروع الهيئة ، وفقاً لأحكام ونصوص القانون والقرارات واللوائح النافذة ، وبحسب الشروط والإجراءات التالية:-


أولاً : الشروط :-
1- أن يكون طالب الشهادة يمني الجنسية .
2- أن يكون طالب الشهادة مؤهلاً للقيام بهذا العمل ، ويمتلك المعدات اللازمة لذلك .
3- أن يكون طالب الشهادة حاصلاً على سجل تجاري وفقاً للقانون .


ثانياً : الإجراءات :-
1- تقديم طلب للهيئة.
2- يجب أن يرفق بالطلب الوثائق والمستندات المؤيدة لتوافر الشروط أعلاه .
3- تقديم تفاصيل عن الجهة المستلمة للنفايات شريطة أن تكون جهة معتمدة رسمياً لإعادةمعالجة المخلفات حسب المواصفات البيئية.
4- التوقيع على تعهد غير مشروط بالالتزام بالمعايير والشروط ، وفقاً للنموذج الصادر عنالهيئة .
5- يتم فحص الطلب والمستندات والوثائق المرفقة من قبل المختصين بالهيئة ، والتأكد مناستيفاء الشروط والمتطلبات اللازمة للحصول على الترخيص.
6- الكشف على المعدات وجاهزيتها من قبل المختصين وذلك يشمل الكشف على عرباتالنقل وملحقاتها والمزمع استخدامها , وطرق استقبالها للمخلفات.
7- بعد استيفاء الشروط والإجراءات السابقة ودفع الرسوم المقررة ، يتم إصدار الشهادةلمدة عام واحد .
8- وبموجب ذلك يصبح مؤهلاً للحصول على ترخيص ممارسة الخدمة داخل الموانئ وبتصريح صادر عن الموانئ، ولا يعني حصول جهة على شهادة من الهيئة الالتزام بحصولها على رخصة مزاولة عمل من قبل الموانئ فعلى طالب الشهادة الحصول على موافقة مبدئية من الميناء لممارسة المهنة قبل الحصول على هذه الخدمة .


ثالثاً : الرسوم :-
أ- رسوم إصدار الترخيص : – (100) دولار.
ب- رسوم الإشراف والمتابعة : – (10%) من قيمة كل فاتورة.


رابعاً : المدة المحددة لتقديم الخدمة :-
خلال 24 ساعة بعد استكمال جميع الإجراءات .

(5-6) خدمة مراجعة واعتماد خطط الطوارئ الخاصة بمكافحة التلوث البحري في الموانئ والمحطات البحرية للنقط أو الغاز (خدمة إجبارية)

خدمة مراجعة واعتماد خطط الطوارئ الخاصة بمكافحة التلوث البحري في الموانئ والمحطات البحرية للنقط أو الغاز (خدمة إجبارية)

تقوم الهيئة ضمن ما تقدمة من خدمات خدمة مراجعة واعتماد خطط الطوارئ الخاصة بمكافحة التلوث البحري في الموانئ والمحطات البحرية للنقط أو الغاز (خدمة إجبارية) وتقدم هذه الخدمة عبر المركز الرئيسي للهيئة , وفقاً للقوانين والتشريعات النافذة وبحسب الشروط والإجراءات التالية :-


أولاً : الشروط :-
1. أن يتم إعداد مشروع الخطة من قبل جهة متخصصة ووفقاً للقواعد والإجراءات الصحيحة .
2. أن يكون مشروع الخطة خاصة بالمحطة أو الميناء البحري المعني , الخاص بالنفط أو الغاز.


ثانياً :- الإجراءات :
1. يتم تسليم مشروع الخطة إلى الهيئة.
2. تتم دراسة ومراجعة مشروع الخطة من قبل المختصين بالهيئة , والتأكد من استيفاء كافة المتطلبات وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك.
3. يتولي المختصين بالهيئة إعداد تقرير بنتائج المراجعة متضمناً أي ملاحظات أو توصيات مقترحة بشأن مشروع الخطة.
4. يتم مناقشة نتائج التقرير مع الجهة مقدمة الخطة .
5. يحق للهيئة تعديل مشروع الخطة بعد استكمال المناقشة بالشكل الذي تراه مناسباً,وبما يتوافق مع الأنظمة المتبعة.
6. يتم اعتماد الخطة في شكلها النهائي من قبل الهيئة , وإبلاغ الجهة المعنية رسمياً بذلك.
7. يمكن أن تقوم الهيئة بالمراجعة وإجراء التعديلات اللاحقة للخطة كلما رأت ذلك مناسباً.
8. يجب على الجهة المعنية الإلتزام بالعمل بالخطة المعتمدة وتنفيذ ما ورد فيها بدقة.


ثالثاً : الرسوم المقررة :-
(لا توجد رسوم حتى تاريخ إصدار الدليل)


رابعاً : المدة المحددة لتقديم الخدمة :-
خلال شهرين من تقديم الدراسة والوثائق المطلوبة .

(6-1) الخدمات الملاحية للسفن في المحطات البحرية للنفط والغاز (خدمات إجبارية)

الخدمات الملاحية للسفن في المحطات البحرية للنفط والغاز

تقوم الهيئة بتقديم خدماتها للسفن في المحطات البحرية للنفط والغاز وهي خدمة إجبارية، وذلك بواسطة فروعها ، وفقاً لأحكام ونصوص القانون والقرارات واللوائح النافذة ، وبحسب الشروط والإجراءات التالية :-


أولا : الشروط :-
1- أن تكون السفينة ملتزمة بالمعايير والمتطلبات الوطنية والدولية الخاصة بالسلامة وحماية البيئة .
2- أن تكون السفينة مستوفية للشروط الخاصة التي تحددها المحطة.
3- أن يكون للسفينة وكيل ملاحي معتمد في الجمهورية اليمنية .


ثانياً : الإجراءات :-
1- إشعار الهيئة بموعد وصول السفينة قبل 72 ساعة ، وفقاً للنموذج الصادر عن الهيئة .
2- إخطار الهيئة بوصول السفينة فور وصولها محدداً فيه موعد الوصول باليوم والتاريخ والساعة ، وفقاً للنموذج الصادر عن الهيئة .
3- يجب على السفينة تعبئة بيان المغادرة عند استعدادها للمغادرة بعد إتمام عملية الإرشاد واستكمال مهمتها ،
4- تصدر الهيئة تصريح مغادرة للسفينة ويسلم للوكيل الملاحي .
5- ستقوم الهيئة بعد ذلك بإصدار فاتورة مطالبة بالرسوم المستحقة على السفينة وتسليمها للوكيل الملاحي للسفينة واتي يلزم سدادها للهيئة خلال فترة أسبوع .

م البيان الرسوم الملاحظات
1 رسوم حماية البيئة البحرية من التلوث 15سنت عن كل
طن من الحمولة الإجمالي
(G.R.T )للسفينة
 
2 رسوم الإرشاد (في أيام الدوام الرسمي) 3 سنت عن كل
طن من الحمولة الإجمالي
(G.R.T )للسفينة
 
3 رسوم تصريح للسفن بالسفر من المحطة 25 دولار  
4 رسوم المخطاف (في حالة رمي المخطاف) 450 دولار عن
كل يوم أو أي جزء منه
 
5 رسوم أخرى (تشمل رسوم الإرشاد في أيامالعطل الرسمية
والإجازات بما فيها يوم الخميس)
40% من رسوم الإرشاد أيام الدوام
الرسمي

رابعاً: المدة المحددة لتقديم الخدمة :-
في أسرع وقت تتطلب كل عملية وخلال 24 ساعة.

النماذج:

(6-2) خدمة إصدار تراخيص القوارب الوطنية والأجنبية العاملة في مهام إرشاد السفن(خدمة إجبارية)

خدمة إصدار تراخيص القوارب الوطنية والأجنبية العاملة في مهام إرشاد السفن

تقوم الهيئة بتقديم خدمات الإرشاد في محطات النفط والغاز والموانئ الخاصة أو إصدار تراخيص العملللقوارب الوطنية والأجنبية العاملة في مهام إرشاد السفن نيابة عن الهيئة ، وذلك عن طريق المركز الرئيسيللهيئة وفروعها وفقاً لأحكام ونصوص القانون والقرارات واللوائح النافذة ، وبحسب الشروط والإجراءاتالتالية :-


أولاً: شروط إصدار الترخيص :-
1-أن يكون القارب مسجلاً بشكل رسمي سواء تحت العلم اليمني بالنسبة لقوارب الإرشاد الوطنية ، أو لدىدولة أخرى بالنسبة للقوارب الأجنبية .
2-أن يكون القارب مجهزاً ومعداً للقيام بأعمال الإرشاد وفقاً للمتطلبات المحلية والدولية .
3-أن يكون القارب مصنفاً لدى أحدى هيئات الإشراف والتصنيف الدولية المعتمدة لدى الجمهورية والمحددةفي هذا الدليل . (ملحق رقم1 )
4-أن يكون لهذا القارب عقد تشغيل مع إحدى الجهات الحكومية في الجمهورية ، أو مع إحدى الجهاتالأجنبية .


ثانياً : إجراءات إصدار الترخيص :-
1-استيفاء بيانات طلب الحصول على الترخيص من قبل المالك أو وكيله الملاحي ، وفقاً للنموذج الصادرعن الهيئة .
2-يجب أن يرفق بالطلب الوثائق والمستندات المؤيدة لتوافر الشروط المذكورة أعلاه .
3-يتم فحص الطلب والمستندات والوثائق المرفقة من قبل المختصين بالهيئة ، والتأكد من أن القارب مستوفياًلشروط ومتطلبات الترخيص.
4-يقوم مفتشي الهيئة بمعاينة القارب وفحصه ، والتأكد من صلاحيته وامتثاله لجميع المتطلبات الوطنيةوالدولية المطلوبة لذلك .
5-بعد استيفاء الشروط والإجراءات السابقة ودفع الرسوم المقررة ، يتم إصدار الترخيص لمدة عام واحد .

ثالثاً : الرسوم المقررة :-
1-رسوم المسح : (300) دولار.
2-رسوم إصدار الترخيص : (5000) دولار مقطوعة (بما لا يتجاوز قاربين)
ويفرض مبلغ(3000) دولار عن كل قارب إرشاد يضاف للترخيص .


رابعاً : المدة المحددة لإصدار الترخيص :-
خلال 24 ساعة من استكمال الإجراءات .


ملحوظة :
قاطرات الإرشاد البحري وعملياتها وممارسة القطر والإرشاد في المحطات البحرية للنفط والغاز اختصاصأصيل من اختصاصات الهيئة العامة للشئون البحرية ويحق للهيئة الترخيص بها لفترات تحددها لقيام الغيربها لحين توفر الإمكانيات.

النماذج:

(7-1) خدمة إصدار بطاقات تعريف المساحين البحريين (خدمة إجبارية)

خدمة إصدار بطاقات تعريف المساحين البحريين(خدمة إجبارية)

تقوم الهيئة، وضمن ما تقدمه من خدمات بإصدار بطاقات تعريف المساحين البحريين، وتقدم هذه الخدمة عبر فروع الهيئة أو الإدارة المختصة بالمركز الرئيسي عدن وهي خدمة إجبارية ، وفقاً للإجراءات والشروط الواجب توافرها لإصدار البطاقة وذلك على النحو التالي :-
بطاقات تعريف المساحين البحريين :-


أولاً: شروط الحصول على بطاقة تعريف مساح بحري :-
أ – بطاقة المسح البحري للسفن :-
يشترط للحصول على بطاقة تعريف المساحين البحريـيـن ، أن لا تقل مؤهلات طالب البطاقة عن أي من المؤهلات التالية :-
1- قبطان أعالي بحار/ كبير مهندسين من أكاديمية بحرية معتمدة + خدمة بحرية كقبطان / كبير مهندسين لاتقل عن أربع سنوات + خبرة في مجال مسح وفحص السفن.
2- قبطان أعالي بحار/ كبير مهندسين من أكاديمية بحرية معتمدة + دورات في مجال المسح/ الفحص على السفن.
3- قبطان أعالي بحار/ كبير مهندسين من أكاديمية بحرية معتمدة+ خبرة عمل مع هيئة إقليمية/ دولية متخصصة في مجال المسح/ الفحص على السفن.
4- تأهيل أكاديمي لا يقل عن بكالوريوس من أكاديمية بحرية دولية معتمدة في نفس مجال المسح/ الفحص على السفن+ خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات في نفس المجال.
5- تأهيل أكاديمي لا يقل عن بكالوريوس من أكاديمية بحرية دولية معتمدة في نفس المجال.
6- تأهيل أكاديمي لا يقل عن بكالوريوس في علوم متخصصة في مجال المسح/ الفحص على السفن+ خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات في نفس المجال.
7- خبرة عملية طويلة لا تقل عن خمسة عشر سنة في نفس مجال المسح/ الفحص على السفن+ اعتراف من هيئة إقليمية/دولية متخصصة في مجال المسح/ الفحص موضوع التصريح.
ب – بطاقة المسح البحري للبضائع :-
يشترط للحصول على بطاقة تعريف مساح بحري فيما يخص فحص البضائع المشحونة بحراً أن لا تقل مؤهلات طالب البطاقة عن أي من المؤهلات التالية :-
1- قبطان أعالي بحار+ خدمة بحرية كقبطان لا تقل عن أربع سنوات +خبره في مجال المسح، الفحص للبضائع المشحونة بحراً.
2- قبطان أعالي بحار+ دورات تخصصية في مجال المسح، الفحص للبضائع المشحونة بحراً.
3- مستوى أكاديمي تخصصي+ دورات تخصصية مهنية في مجال مسح/ فحص في مجال المسح/ الفحص للبضائع المشحونة بحراً.

ثانياً : إجراءات إصدار بطاقة تعريف مساح بحري :-
1-استيفاء بيانات طلب الحصول على البطاقة ، وفقاً للنموذج الصادر عن الهيئة.
2-يجب أن يرفق بالطلب وثيقة إثبات الهوية ، والوثائق والمستندات المؤيدة لتوافر الشروط الواردة أعلاه .
3-يقوم المختصين بالهيئة بفحص الطلب والوثائق والمستندات المرفقة به والتأكد من سلامتها ومن صحة البيانات الواردة فيها .
4-بعد استكمال الإجراءات ودفع الرسوم المقررة ، يتم إصدار البطاقة.


ثالثاً : الرسوم المقررة :-
تستوفي الهيئة رسوم إصدار بطاقة تعريف المساح البحري وفقا لما يلي:-
1. (150 $) مائة وخمسين دولار أمريكي سنوياً للمساحين اليمنيين + ( 15$) خمسة عشر دولار أمريكي رسوم استمارة الطلب.
2. ( 300$) ثلاثمائة دولار أمريكي سنوياً للمساحين الأجانب + ( 30$) ثلاثون دولار أمريكي رسوم استمارة الطلب.
3. (100$) مائة دولار أمريكي للمساحين المطلوب عملهم لفترة لا تتجاوز ثلاثين يوماً+(10$) عشرة دولارات أمريكية رسوم استمارة الطلب.


رابعاً : المدة المحددة لإصدار البطاقة:-
خلال 24 ساعة من استكمال الإجراءات .


ملاحظة هامة:
تؤكد هذه البطاقة تأهيل المساح البحري ليقوم بمهمة المسح لكنها لا تمنح الحق في ممارسة ومزاولة العمليات إلا بترخيص خاص ، حيث يجب لإجراء أي مسح داخل أي ميناء يمني الحصول على ترخيص مزاولة المهنة.

النماذج:

(7-2) خدمة إصدار تراخيص مزاولة أعمال المسح بالمحطات البحرية، للنفط والغاز وخارج نطاق الموانئ (المياه الداخلية والإقليمية لليمن) (خدمات إجبارية)

 

خدمة إصدار تراخيص مزاولة أعمال المسح بالمحطات البحرية ، للنفط والغاز وخارج نطاق الموانئ

تقوم الهيئة، وضمن ما تقدمه من خدمات بإصدار تراخيص مزاولة أعمال المسح البحري التجاري في المحطات البحرية للنفط والغاز ، وخارج حدود الموانئ اليمنية ، وتقدم هذه الخدمة عبر فروع الهيئة أو الإدارة المختصة بالمركز الرئيسي عدن، وهي خدمة إجبارية ، وفقاً للإجراءات والشروط الواجب توافرها لإصدار الشهادة ، وذلك على النحو التالي :-

أولاً: شروط الحصول على الترخيص :-
- أن يكون المتقدم حاصلاً على بطاقة تعريف لمزاولة أعمال المسح البحري صادرة عن الهيئة .
ثانياً: شروط إصدار الترخيص :-
1- استيفاء بيانات طلب الحصول على الترخيص ، وفقاً للنموذج الصادر عن الهيئة.
2- يجب أن يرفق بالطلب الوثائق والمستندات التالية:
أ. بطاقة تعريف المساح البحري التي تصدرها الهيئة.
ب. وثيقة إثبات الشخصية .
جـ. مذكرة من الجهة التي يمثلها (إن وجدت).
3- يقوم المختصين بالهيئة بفحص الطلب والوثائق والمستندات المرفقة به والتأكد من سلامتها ومن صحةالبيانات الواردة فيها .
4- بعد استكمال الإجراءات ودفع الرسوم المقررة ، يتم إصدار الترخيص.


ملاحظة :-
- تصدر تراخيص مزاولة أعمال المسح البحري للسفن والبضائع داخل حدود الموانئ من قبل الإدارةالمختصة بالموانئ اليمنية بشكل مستقل و بموجب بطاقة تعريف المساح البحري الصادرة عن الهيئة .
- في الحالات التي تستلزم إجراءات المسح البحري للسفن والبضائع في المياه اليمنية بسبب الحوادثالبحرية ، تتولى الهيئة إصدار ترخيص مؤقت لمدة لا تتجاوز أسبوع واحد ولكل حالة على حدة، ولرئيس الهيئة تحديد الرسوم المقررة لذلك بحسب الحالة وبما لا يقل عن (600$) ستمائة دولار أمريكي للسماح الواحد.


ثالثاً : الرسوم المقررة :-
تستوفي الهيئة رسوم إصدار ترخيص مزاولة أعمال المساحين البحريين وفقاً للشروط الواردة وذلك على النحو التالي:-
1- ( 300 $) ثلاثمائة دولار أمريكي سنوياً للمساحين اليمنيين + ( 30$) ثلاثون دولار أمريكي رسوم استمارة الطلب.
2- ( 500 $) خمسمائة دولار أمريكي سنوياً للمساحين الأجانب + ( 50$) خمسون دولار أمريكي رسوم استمارة الطلب.
3- ( 200$) مائتي دولار أمريكي للمساحين المطلوب عملهم لفترة لا تتجاوز ثلاثين يوماً + ( 20$)عشرون دولار أمريكي رسوم استمارة الطلب.


رابعاً : المدة المحددة لإصدار الترخيص :-
خلال 24 ساعة من استكمال الإجراءات .

النماذج:

خدمات الإشراف على تنفيذ المتطلبات الدولية الخاصة بأمن السفن والمرافق المينائية وإصدار شهادات الامتثال (خدمة إجبارية)

خدمات الإشراف على تنفيذ المتطلبات الدولية الخاصة
بأمن السفن والمرافق المينائية وإصدار شهادات الامتثال

تقوم الهيئة بتقديم خدمات الإشراف على تنفيذ المتطلبات الدولية الخاصة بأمن السفن والمرافق المينائية،وإصدار شهادات الامتثال تنفيذاً للمتطلبات الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحر(سولاس) والمدونةالدولية لأمن الموانئ والسفن (ISPS Code ) والذي يشترط تواجد خطة أمنية معدة ومجهزة في كلسفينة وكل شركة ملاحية تمتلك أسطول بحري ، وإجراءات أمنية موثقة لكل مهمة أمنية في الموانئ ،وبحسب الإرشادات والتعليمات الواردة في المدونة ، والتشريعات الوطنية المتعلقة بتنفيذها ، تقدم هذه الخدمةعبر فروع الهيئة أو الإدارة المختصة في المركز الرئيسي بصنعاء ، وفقاً للشروط والإجراءات الواجبتوافرها لإصدار شهادة الامتثال ، وذلك على النحو التالي :-


أولاً: مراجعة تطبيق الخطة الأمنية وشهادات أمن سفينة:
أ : شروط إصدار الشهادة :-
1-أن تكون السفينة من السفن التجارية المسجلة تحت العلم اليمني .
2-أن تكون الحمولة الإجمالية للسفينة أكبر من 20 طن (GRT ).
3-أن يتوافر للسفينة خطة أمنية متكاملة، وفقاً لمتطلبات المدونة الأمنية.
4-توافر الإجراءات الخاصة بالشركات الملاحية المالكة لسفن وفقاً للمدونة الدولية لأمن السفن.
ب : إجراءات إصدار الشهادة :-
1. يقوم مالك السفينة أو من يمثله بتقديم طلب إلى الهيئة.
2. يجب أن يرفق بالطلب ما يؤكد توافر خطة متوافقة مع متطلبات المدونة الدولية .
3. يقوم المختصين بالهيئة بمراجعة ما ورد وزيارة السفينة للتأكد من أن كافة أفراد الطاقم ملم بإجراءاتالخطة للمستويات الأمنية المختلفة. ومراجعة ذلك مع ضابط أمن السفينة.
4. يصدر على ضوء ذلك التقرير الخاص بالتفتيش ، وفي حالة امتثال السفينة لمتطلبات ISPS تقوم الهيئةبإصدار شهادة امتثال دولية لأمن السفينة (ISSC ) ولمدة خمسة سنوات خاضعة للمراجعة والتفتيشالدوري والمفاجئ.


ثانياً: مراجعة إمتثال الموانئ اليمنية للمتطلبات الدولية لأمن الموانئ وإصدار شهادة بذلك :
تعتبر الهيئة هي الجهة المفوضة من قبل الدولة لمراجعة امتثال الموانئ اليمنية للمتطلبات الأمنية حسبمتطلبات الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحر وبما يتعلق بالمدونة الدولية لأمن المرافق المينائيةوالسفن (ISPS Code ) والذي يشترط تواجد خطة أمنية معدة وإجراءات أمنية موثقة لكل مهمة أمنيةوسجلات مخصصة وبحسب الإرشادات الموجودة في( SOLAS chapter XI-2 and the ISPS Code ) وبناء على ذلك تصدر الهيئة شهادة امتثال الموانئ اليمنية وتقوم بالمراجعة والرقابة السنويةوالمفاجئة.

ثالثاً : الرسوم المقررة :-
1- رسوم مراجعة الخطة الأمنية للسفينة : (500) دولار.
2- رسوم إصدار شهادة امتثال للسفينة : (500) دولار للسفن التي حمولتها بين 20 طن الى 300 طن(GRT): (1000 ) دولار
التي تجاوزت حمولتها 300 طن (G.R.T ).
3- رسوم مراجعة الخطة الأمنية للميناء: مجاناً
4- رسوم إصدار شهادة امتثال للميناء : مجاناً


رابعاً : المدة المحددة لتقديم الخدمة :-
خلال 72 ساعة من استكمال الإجراءات .