
المنظمة البحرية الدولية والهيئة العامة للشئون البحرية تختتمان الورشة التخصصية في التدريبات والتمرينات المتقدمة لتطبيق متطلبات الأمن البحري
سبتمبر 20, 2025
برئاسة وكيل الوزارة ومشاركة نائب الرئيس التنفيذي … محافظ حضرموت يبحث مع لجنة وزارة النقل سُبل توسعة وتطوير ميناء المكلا بما يواكب متطلبات التنمية الاقتصادية والخدمية
سبتمبر 29, 2025الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن (MARPOL)
International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL)
الاعتماد: 1973 (الاتفاقية)، 1978 (بروتوكول 1978)
تاريخ الدخول حيز النفاذ: 2 أكتوبر 1983 (الملحقان الأول والثاني).
- أصدرت المنظمة البحرية الدولية IMO اتفاقية MARPOL التي تعتبر الاتفاقية الدولية الرئيسية التي تغطي منع تلوث البيئة البحرية بسبب السفن لأسباب تشغيلية أو عرضية.
- تتضمن الاتفاقية لوائح تهدف إلى منع وتقليل التلوث الناجم عن السفن – سواء التلوث العرضي أو الناتج عن العمليات الروتينية – وتتضمن حاليًا ستة ملاحق فنية.
- تتضمن معظم الملاحق مناطق خاصة ذات ضوابط صارمة على التصريفات التشغيلية.
- الملحق الأول من اللائحة الخاصة بمنع التلوث بالنفط (دخل حيز التنفيذ في 2 أكتوبر 1983) وهو يغطي منع التلوث النفطي الناجم عن التدابير التشغيلية والعرضية؛ وقد أدت التعديلات التي أدخلت على الملحق الأول في عام 1992 إلى إلزام ناقلات النفط الجديدة بتركيب هياكل مزدوجة.
- الملحق الثاني: لائحة التحكم في التلوث الناجم عن المواد السائلة الضارة بكميات كبيرة (دخلت حيز التنفيذ في 2 أكتوبر 1983، واحتوى الملحق على تفاصيل معايير التفريغ والتدابير اللازمة للسيطرة على التلوث الناجم عن المواد السائلة الضارة المنقولة بكميات كبيرة؛ وقد تم تقييم حوالي 250 مادة وإدراجها في القائمة الملحقة بالاتفاقية؛ ويسمح بتصريف نفاياتهم فقط إلى مرافق الاستقبال المخصصة حتى يتم الالتزام بتركيزات وشروط معينة (تختلف حسب فئة المواد)، وفي كل الأحوال، لا يجوز تصريف النفايات التي تحتوي على مواد ضارة في نطاق 12 ميلاً من أقرب أرض.
- الملحق الثالث لمنع التلوث بالمواد الضارة المنقولة بحراً في عبوات (دخل حيز التنفيذ في 1 يوليو 1992) ويحتوي على المتطلبات العامة لإصدار معايير مفصلة بشأن التعبئة والعلامات والتسميات والتوثيق والتخزين والقيود المفروضة على الكمية والاستثناءات والإخطارات.
- ولأغراض هذا الملحق، فإن “المواد الضارة” هي تلك المواد التي تم تحديدها كملوثات بحرية في مدونة البضائع الخطرة البحرية الدولية (مدونة IMDG) أو التي تفي بالمعايير الواردة في الملحق الثالث.
- الملحق الرابع لمنع التلوث بمياه الصرف الصحي من السفن (دخل حيز التنفيذ في 27 سبتمبر 2003)، ويحتوي على متطلبات للسيطرة على تلوث البحر بمياه الصرف الصحي حيث يحظر تصريف مياه الصرف الصحي إلى البحر إلا عندما تكون السفينة مزودة بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي المعتمدة أو عندما تقوم السفينة بتصريف مياه الصرف الصحي المتفتتة والمطهرة باستخدام نظام معتمد على مسافة تزيد عن ثلاثة أميال بحرية من أقرب أرض ويجب تصريف مياه الصرف الصحي غير المفتتة أو المطهرة على مسافة تزيد عن 12 ميلاً بحريًا من أقرب أرض.
- الملحق الخامس لمنع التلوث بالقمامة من السفن (دخل حيز التنفيذ في 31 كانون الأول/ديسمبر 1988) يتعامل مع أنواع مختلفة من القمامة ويحدد المسافات من الأرض والطريقة التي يمكن التخلص منها بها؛ الميزة الأهم للملحق هي الحظر الكامل المفروض على التخلص من جميع أشكال البلاستيك في البحر.
- الملحق السادس لمنع تلوث الهواء من السفن (دخل حيز التنفيذ في 19 مايو 2005) وهو يضع حدودًا لانبعاثات أكسيد الكبريت وأكسيد النيتروجين من عوادم السفن ويحظر الانبعاثات المتعمدة للمواد المستنفدة للأوزون؛ وتضع مناطق التحكم في الانبعاثات المخصصة معايير أكثر صرامة لأكاسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين والجسيمات الدقيقة. ويتناول الفصل الذي تم اعتماده في عام 2011 التدابير الإلزامية المتعلقة بكفاءة الطاقة التقنية والتشغيلية والتي تهدف إلى الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من السفن.
المعلومات نقلا عن موقع المنظمة البحرية الدولية www.imo.org
International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL)


