أصدر معالي وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حميد القرار الوزاري رقم (42) لعام 2025م بشأن “لائحة تنظيم إجراءات السلامة للسفن التي لا تخضع للمعاهدات البحرية الدولية”، استناداً إلى عرض الهيئة العامة للشئون البحرية، وذلك لتنظيم عمل هذا النوع من السفن التي تؤم الموانئ اليمنية وإلزامها بالمتطلبات الكفيلة بتحقيق السلامة البحرية وحماية البيئة البحرية من التلوث والمخاطر التشغيلية.
وتتكون اللائحة من أربعة فصول رئيسية، حيث تناول الفصل الأول التسمية والتعاريف والأهداف ونطاق التطبيق، حيث عرّفت اللائحة كافة المصطلحات القانونية والفنية المرتبطة بالسفن، وبينت السفن التي تشملها إجراءات التنظيم وأهداف اللائحة في تحقيق السلامة وحماية البيئة البحرية، كما حدد نطاق التطبيق على السفن اليمنية والأجنبية الغير مشمولة بالمعاهدات الدولية باستثناء الصيد التقليدي.
وخُصص الفصل الثاني لشروط إصدار شهادة متطلبات السلامة للسفن اليمنية وتراخيص العمل للسفن الأجنبية بين الموانئ اليمنية، وأوضحت اللائحة المتطلبات التفصيلية التي تشترطها الهيئة مثل صلاحية بدن السفينة، تجهيزات السلامة ومكافحة الحريق، الأنوار الملاحية، مؤهلات قائد السفينة، الوثائق الرسمية، الأجهزة والخرائط الملاحية، معدات حماية البيئة، وغيرها من الشروط القانونية والفنية الواجبة التطبيق.
في الفصل الثالث تم تناول “إجراءات المعاينة والتفتيش لتلك السفن”، حيث أوضح منهجية التفتيش الدوري والفني من قبل الهيئة العامة للشئون البحرية على مواصفات وتجهيزات السفن لضمان استيفاء متطلبات السلامة البيئية والفنية، أما الفصل الرابع فقد تضمن “أحكام عامة وختامية”، وبيّن مسؤوليات الهيئة البحرية في تطبيق أحكام اللائحة، ورصد المخالفات، وفرض العقوبات والإجراءات الإدارية والتدابير القانونية بحق المخالفين، فضلاً عن أحكام مراجعة وتحديث اللائحة وفق المستجدات والمعايير الدولية.
وقد جاء هذا القرار من معالي وزيل النقل لتعزيز الأطر القانونية والإجرائية في قطاع النقل البحري، وتلبية احتياجات الموانئ اليمنية لتأمين سلامة الأرواح وحماية البيئة البحرية وفق التشريعات الوطنية والمعايير الدولية الحديثة.
للاطلاع على اللائحة اضغط هنا







