الجمعة , أكتوبر 4 2024
أخبار عاجلة
الرئيسية / الأهداف والمهام

الأهداف والمهام

 

يهدف نشاط الهيئة كجهة بحرية مختصة إلى تنفيذ مهام الدولة في مجال الشئون البحرية وفقاَ للقوانين والتشريعات النافذة ذات الصلة المتمثلة في قانون حماية البيئة البحرية من التلوث رقم (16) لسنة 2004م والقانون البحري رقم (15) لسنة 1994م, بالإضافة إلى تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون الجمهورية اليمنية طرفاَ فيها بما في ذلك المشاركة مع الجهات المختصة في رسم الحدود البحرية مع الدول المجاورة والمقابلة وحماية البيئة البحرية من التلوث وذلك من خلال مايلي:-

التأسيس

أنشئت الهيئة العامة للشئون البحرية رسمياَ في 30/12/2001م بموجب القرار الجمهوري رقم (352) لسنة 2001م وتتمتع الهيئة باستقلال مالي إداري.

 

الاهداف

 

1 – تنظيم ومراقبة وتأمين سلامة الملاحة البحرية وفقاً للمعايير الدولية بما يعزز مستوى الاعتماد على

الموانئ اليمنية وعلى خطوط الملاحة التي تشرف عليها اليمن في المياه الإقليمية والدولية بما يدعم

إمكانيات التكامل الاقتصادي بين الموانئ اليمنية والإقليمية والدولية ويدعم أنشطة التجارة والتصدير

والسياحة بما يعزز نمو الدخل والناتج المحلي والتوظيف.

2 – الحفاظ على البيئة البحرية من التلوث اعتماداَ على المعايير والمتطلبات البحرية الدولية بما يدعم

أنشطة الصيد البحري والتصدير والسياحة لتعزيز نمو الدخل والناتج والتوظيف.

3 – العمل على تهيئة الظروف التي تشجع على تكوين أسطول بحري يمني يكون له دور ايجابي كبير في دفع عجلة

التنمية الاقتصادية وحركة النشاط التجاري في البلاد.

4 – تطبيق أحكام وإجراءات الرقابة على تنفيذ مهام الأمن البحري في الموانئ والسفن اليمنية وفقاَ للمدونة

الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية بما ينعكس بشكل إيجابي وفاعل على حركة السفن بالموانئ اليمنية

ويرفع من المستوى الأمني للموانئ اليمنية.

 

المهام

 

1- تنفيذ الاتفاقيات البحرية الدولية التي تكون الجمهورية طرفاً فيها وتنفيذ القوانين البحرية وقوانين

حماية البيئة البحرية من التلوث واللوائح والأنظمة المنفذة لها .

2- ممارسة الرقابة على السفن في البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري وفقاً للقانون

البحري وقانون حماية البيئة البحرية من التلوث والأنظمة والاتفاقيات الدولية النافذة .

3- القيام بالتفتيش البحري على السفن الأجنبية في الموانئ اليمنية وفقاً للقوانين والأنظمة والاتفاقيات

الدولية النافذة .

4- إصدار التفويضات للهيئات الرسمية المماثلة في الدول الأخرى وهيئات تصنيف السفن الدولية للقيام بفحص

السفن اليمنية وإصدار الشهادات اللازمة لها وفقاً للاتفاقيات الدولية النافذة . 

5- إصدار واعتماد ومعادلة شهادات الكفاءة البحرية للربابنة والضباط والمهندسين البحريين والبحارة

اليمنيين وفقاً للقوانين والأنظمة والاتفاقيات الدولية النافذة .

6- القيام بالتحقيقات البحرية في كافة الحوادث البحرية وفقاً للقوانين والأنظمة والاتفاقيات الدولية

النافذة .

7- تنظيم عمليات البحث والإنقاذ للبشر المتواجدين على متن السفن التي تتعرض للحوادث في إقليم البحث

والإنقاذ البحري اليمني وتقديم تراخيص العمل لسفن الإنقاذ في مجال عمليات الإنقاذ للسفن وحمولاتها التي

يمكن أن تقوم بها في ذلك الإقليم .

8- إصدار التراخيص للسفن لمزاولة جميع الأعمال التي تتم في البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة

والجرف القاري ومع عدم الإخلال بسلطة الهيئة المقررة وفقاً لقرار إنشاء الهيئة والقوانين والاتفاقيات

الدولية النافذة يستثنى من ذلك ما يلي :

1) التراخيص المتعلقة بنشاط الثروة السمكية .

2) امتيازات استغلال واستخراج الثروات النفطية والمعدنية من قاع البحار .

 

9- تحديد الممرات الملاحية البحرية في البحر الإقليمي للجمهورية .

10- تسجيل السفن تحت العلم اليمني والقيام بالتفتيش عليها وإصدار كافة الشهادات اللازمة لتمكينها من

الإبحار وفقاً للقوانين والأنظمة والاتفاقيات الدولية النافذة .

11- متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية في مجال تنظيم عمل البحارة اليمنيين والمشاركة

في تدريبهم وتأهيلهم .

12- مكافحة التلوث البحري واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية البيئة البحرية من التلوث بالتنسيق مع

الجهات المختصة ووضع خطط لمواجهة احتمالات مخاطر التلوث البحري وتوفير الأجهزة والمعدات والمواد

المطلوبة لدرء هذه المخاطر بالتنسيق مع الأجهزة المختصة اليمنية والدولية وفقاً للقوانين والنظم

والاتفاقيات الدولية النافذة .

13- متابعة إجراء رفع وانتشال الحطام البحري والتصرف فيها وفقاً للقانون البحري .

14- تنظيم حركة الملاحة على المحطات الساحلية لتصدير النفط الخام والغاز وكذا تقديم خدمات القطر

والإرشاد أو الترخيص بها وفرض الرقابة على البيئة البحرية لحمايتها من التلوث في محيط الموقع .

15- إقامة الفنارات والمساعدات الملاحية التي تخدم الملاحة الدولية المارة والإشراف عليها وتشغيلها .

16- تقديم المشورة الفنية للدولة في الأمور ذات الصلة بأنشطة الهيئة .

17- تأهيل وتدريب الكوادر المتخصصة لخدمة أنشطة الهيئة وتطويرها بالتنسيق مع الجامعات والأكاديميات

والمعاهد والمراكز الفنية والتخصصية محلياً وخارجياً وبما يحقق رفع مستوى الأداء للعاملين في الهيئة .

18- طلب الحجز القضائي على السفن المخالفة وفقاً للقوانين النافذة .

19- اتخاذ الإجراءات القانونية أمام المحاكم وهيئات التحكيم المحلية والدولية بما يضمن ممارسة الهيئة

لمهامها كاملة واستيفاء حقوقها لدى الغير بالتنسيق مع الجهات المختصة .

20- اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالشئون البحرية والانضمام أو الانسحاب من الاتفاقيات البحرية

الدولية .

21- تمثيل الدولة في المنظمات البحرية الدولية كالمنظمة البحرية الدولية (IMO ) والإقليمية المتخصصة

والمشاركة في المؤتمرات الدولية ذات الصلة بأنشطة الهيئة .

22- أي مهام أخرى تقررها القوانين النافذة .

إلى الأعلى