خدمة إصدار ترخيص لسفينة أجنبية عاملة في مد كابلات ألياف ضوئية، وإصدار ترخيص مد كابلات الألياف الضوئية
تقدم الهيئة ضمن خدماتها ، خدمات إصدار تراخيص للسفن الأجنبية العاملة في مد كيبلات الأليافالضوئية، بالإضافة إلى إصدار تراخيص مد كيبلات الألياف الضوئية في المياه اليمنية ، وتقدم هذه الخدمات الإجبارية ٍعبر المركز الرئيسي للهيئة فقط ، وفقاً لأحكام ونصوص القانون والقرارات واللوائح النافذة ،وبحسب الشروط والإجراءات التالية:-
أولاً: شروط إصدار الترخيص :-
1- أن تكون السفينة العاملة في مد الكيبلات سفينة أجنبية مسجلة لدى دولة أخرى .
2- أن تكون السفينة صالحة للملاحة وفقاً للمتطلبات المحلية والدولية مع تحديد أسمها وكافة البيانات عنها.
3- تقديم ما يثبت تعاقد السفينة أو الشركة المالكة لها للقيام بهذه المهمة.
4- صورة عن الترخيص السابق الصادر من قبل الهيئة عند تنفيذ المسح البحري.
ثانياً : إجراءات إصدار الترخيص :-
1- تقديم طلب للهيئة شاملاً شرح متكامل للمهمة والجهة المالكة للمشروع والجهة/الجهات المتعاقد معها منالباطن، وتقديمه قبل ثلاثة أشهر على الأقل من موعد بدء العمل .
2-يجب أن يرفق بالطلب ما يلي :-
أ – الوثائق والمستندات المؤيدة لتوافر الشروط أعلاه .
ب – أسماء ونوعية مهام طاقم السفينة ، وصور عن جوازات سفرهم.
ج – قائمة بإحداثيات منطقة العمل مشفوعة بخرائط ملونة (5 نسخ ) مبيناً مسار الكيبل.
د- الفترة التي سيتم فيها البدء بعمليات مد الكيبل في المياه اليمنية ، وموعد الانتهاء من كافة العمليات .
هـ – تحديد لطول الكيبل بالميل البحري وبالكيلومتر محدداً المسافة التي سيتم مد الكيبل فيها في المياهالدولية والاقتصادية والإقليمية لليمن، تحديد ما إذا كان هناك أتفاق مع جهة حكومية يمنية لمد كيبل فرعيلليمن وفي هذه الحالة يلزم توفير البيانات التالية:
و – مذكرة من قبل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اليمنية توافق على استكمال الإجراءات بالنسبةللكيبل الفرعي .
ز- تحديد للموقع/المواقع والنقاط التي سيتم مد الكيبلات فيها مع بيان بالمعدات الأرضية التي سيتماستخدامها وتحديد مصادرها أو الجهات المتعاقد معها.
3. يتم فحص الطلب والمستندات والوثائق المرفقة من قبل المختصين بالهيئة ، والتأكد من أن الشروط والمتطلبات ، وسيتم إشعار مقدم الطلب في حالة الموافقة قبل موعد بدء العمل بشهر على الأقل ، لسدادالرسوم المقررة واستكمال إجراءات إصدار التراخيص.
4. يتم تعيين مندوبين عن الهيئة ، على متن السفينة / السفن في حدود 2 أفراد لكل سفينة ، وتتحملالسفينة جميع تكاليف انتقالهم وإقامتهم ومعيشتهم خلال مدة مد الكيبل، ولأغراض الوصول إلى السفينةومغادرتها .
ثالثاً : الرسوم المقررة :-
1- رسوم إصدار ترخيص العمل للسفينة العاملة في مد الكيبل :-
أ . (2000) دولار للسفن ذات الحمولة ما بين 20 طن – 3000 طن (G.R.T ) لكل عشرة أيام أوأي أجزء منها.
ب. (5000) دولار للسفن ذات الحمولة المتجاوزة 3000 طن (G.R.T ) لكل عشرة أيام أو أي جزء منها.
2- رسوم إصدار ترخيص مد الكيبل البحري :- تحسب الرسوم لكل حالة على حدة وفقاً لشروط معينةوبحسب ما إذا كان هناك كيبل فرعي لليمن أم لا.
رابعاً : المدة المحددة لإصدار الترخيص :-
في حدود فترة شهرين