الثلاثاء , أكتوبر 3 2023
أخبار عاجلة
الرئيسية / (8-4) خدمات الإنقاذ البحري للسفن وحمولاتها في المياه اليمنية، أو الترخيص والتفويض بالقيام بها

(8-4) خدمات الإنقاذ البحري للسفن وحمولاتها في المياه اليمنية، أو الترخيص والتفويض بالقيام بها

خدمات الإنقاذ البحري للسفن وحمولاتها في المياه
اليمنية، أو الترخيص والتفويض بالقيام بها

تقوم الهيئة بتقديم خدمات الإنقاذ البحري للسفن والبضائع في المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصةوالجرف القاري للجمهورية أو إصدار التراخيص والتفويضات اللازمة للقيام بأعمال الإنقاذ وهي خدمةاجبارية ، وذلك عن طريق المركز الرئيسي للهيئة وفقاً لأحكام ونصوص القانون والقرارات واللوائح النافذة، وبحسب الشروط والإجراءات التالية :-
أولاً : الشروط :-
1- أن تكون الشركة المنقذة ، في حالة طلب الترخيص والتفويض مؤهلة للقيام بهذه المهام
2- أن يكون لدى الشركة المنقذة الإمكانيات اللازمة لذلك .
3- أن يكون لدى الشركة المنقذة تغطية تأمينية مناسبة من أحد نوادي الحماية والتعويض المعترف بها .
ثانياً : الإجراءات :-
1- تقديم طلب للهيئة ، متضمناً السيرة الذاتية للشركة وإمكانياتها .
2- تقديم خطة إنقاذ متكاملة وواضحة لاعتمادها من قبل الهيئة .
3- تقديم قائمة متكاملة بأسماء القطع البحرية التي سيتم استخدامها في تنفيذ مهمة الإنقاذ ، مع تفاصيلكاملة عنها وقائمة بأسماء واختصاصات وأرقام وصور جوازات الفريق الذي سيتولى القيام بعملية الإنقاذ .
4- في الحالات الطارئة يمكن البدء بعملية الإنقاذ مباشرة ، مع إشعار الهيئة كتابياً بذلك والالتزام بأداء كافةالالتزامات المترتبة تجاه الهيئة .
ثالثاً : الرسوم :-
يتم تحديد الرسوم لكل حالة على حدة ، وبحسب نوع عملية الإنقاذ ونوع الحادث وقيمة السفينة ، وقيمةونوعيةحمولتها .
رابعاً : مدة إصدار الترخيص والتفويض :-
خلال ساعة من تقديم الطلب ودفع الرسوم ، مع مراعاة أنة في الحالات الطارئة التي لا تحتمل التأخير يمكنالبدء بعملية الإنقاذ مع وصول أشعار من الشركة المنقذة وتعهد بدفع مايترتب عليها من رسوم.
ملاحظات :-
1- سوف تمتلك الهيئة قريباً قطعاً بحرية متخصصة في تنفيذ مهام الإنقاذ .
2- يمكن لشركة الإنقاذ الاستعانة بأي قطع بحرية يمنية عبر الهيئة وبموافقتها .
3- في جميع الأحوال ، تتحمل الشركة المنقذة وأي جهة معنية المسئولية الكاملة في حالة حدوث تعطيل أوإعاقة لحركة الملاحة ، وكذا في حالة حدوث تلوث من أي نوع ، أو في حالة حدوث أي ضرر أو وفاة بسببالحادث أو عملية الإنقاذ ، كلاً بحسب مسئوليته .
4- لاتسري هذه الإجراءات على السفن المارة التي تقوم بتقديم المساعدة والإنقاذ وفقاً لما تنظمه الاتفاقياتوالمعاهدات الدولية المعنية.

إلى الأعلى